فإنه لا يجوز
حينئذ المقاصة ، كما أومأ إليه في
خبر عبد الله وضاح [١] مع اليهودي الذي حلفه ، ثم وقع له عنده أرباح تجارة دراهم
كثيرة فسأل أبا الحسن عليهالسلام عن ذلك فقال له : « إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولو لا أنك
رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك » وهو دليل آخر أيضا على جواز
المقاصة ، كما هو واضح.
بل من إطلاق
الأدلة السابقة وترك الاستفصال في بعضها وخصوص نصوص [٢] الجارية
( و ) الدابة الفارهة يستفاد
أنه ( لو كان المال ) الذي له في ذمته ( من غير
جنس الموجود ) عنده
( جاز أخذه بالقيمة العدل ، ويسقط اعتبار رضا المالك بالطاطه ) وجحوده بل واستئذان الحاكم أيضا في الأخذ المزبور وإن كان
هو أولى من الأول ( كما يسقط اعتبار رضاه ) واستئذانه ( في ) متحد ( الجنس ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا ، نعم عن جماعة من
العامة الاقتصار على الجنس ( و ) هو واضح الضعف.
بل مقتضى الإطلاق
المزبور أنه ( يجوز أن يتولى ) بنفسه ( بيعها ) أي الوديعة مثلا ( وقبض دينه
من ثمنها ) سواء كان من جنس
حقه أم لا ( دفعا لمشقة التربص بها ) بل يجوز له بيع ثمنها إلى أن ينتهي إلى ما يساوي حقه في
الجنس ثم يأخذه مقاصة ، لأن له على المالك ذلك ، وقد أقامه الشارع مقامه في
الاستيفاء ، فلا يلزم بالمقاصة من غير الجنس كما عساه يتوهم في بادئ النظر من
النصوص ، نعم حيث كان هو الولي في ذلك وجب عليه الجمع بين حقه وحق المالك.
ومن الغريب ما عن
الكفاية « ويتخير عند الأصحاب بين أخذه
[١] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.