responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 391

من الاعتبارات التي لا تصلح مدركا للحكم فضلا عن معارضة الدليل.هذا كله مع التمكن من الإثبات عند الحاكم.

( ولو لم تكن له بينة أو تعذر الوصول إلى الحاكم ) بل في المسالك « أو أمكن ولم تكن يده مبسوطة بحيث يمكنه تولي القضاء عنه » وإن كان فيه أن الفائدة الاستئذان منه.

وعلى كل حال فمتى تعذر ( ووجد الغريم من جنس ماله اقتص مستقلا بالاستيفاء ) بلا خلاف فيه عندنا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لإطلاق الأدلة المزبورة وغيرها.

( نعم لو كان المال وديعة عنده ففي جواز الاقتصاص تردد ) أيضا وخلاف ( أشبهه الكراهة ) وفاقا لأكثر المتأخرين ، جمعا بين ما دل على الجواز من الأدلة السابقة وخصوص‌ صحيح البقباق [١] « إن شهابا ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العباس : فقلت له : خذها مكان الألف التي أخذ منك فأبى شهاب ، قال : فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه‌السلام فذكر ذلك له ، فقال : أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف ».

وخبر علي بن سلمان [٢] قال : « كتب إليه عليه‌السلام رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب عليه‌السلام نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه ، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إنشاء الله ».

وبين ما دل على النهي عن ذلك بل عن مطلق الأمانة ، لخبر‌


[١] الوسائل الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٢ من كتاب التجارة.

[٢] الوسائل الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٩ من كتاب التجارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست