responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 390

كما هو الظاهر ، ومثله‌ خبر علي مهزيار [١].

وصحيح أبي بكر [٢] « قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال : فقال : نعم ، ولكن لهذا كلام ، قلت : وما هو؟ قال : تقول : اللهم إني لا آخذه ظلما ولا خيانة ، وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزد عليه شيئا » وفي‌ خبر آخر له [٣] « اللهم إنما آخذ هذا مكان مالي الذي أخذه مني » وفي آخر له [٤] « اللهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلما ، لكن أخذته مكان حقي » إلى غير ذلك من النصوص.

وما في الأخير من جواز الأخذ بعد الحلف منزل على الحلف من دون استحلاف أو عند غير الحاكم أو نحو ذلك حتى لا ينافي غيره من النصوص ، ولا ريب في استحباب القول المزبور وإن أطنب بعض الناس بدعوى الوجوب الذي يمكن تحصيل الإجماع على خلافها.

كل ذلك مع أنه لم نر للقائل بالمنع من شي‌ء يعتد به ـ وإن ذهب إليه المصنف في النافع ، بل حكي عن تلميذه الآبي في كشفه والفخر في إيضاحه ـ عدا الأصل المقطوع بما عرفت ، بل يمكن معارضته بأصل عدم وجوب الرفع إلى الحاكم ، وعدا دعوى قيام الحاكم مقام المالك ، فمع التمكن لا يجوز بغير إذنه ، وهو كالاجتهاد في مقابلة النص ، ونحو ذلك‌


[١] الوسائل الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٨ من كتاب التجارة عن ابن مهزيار عن إسحاق بن إبراهيم ، ومماثلته انما هو في الاذن في التقاص ، والا فهو وارد في الوديعة.

[٢] الوسائل الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٤ ـ ٥ من كتاب التجارة.

[٣] الوسائل الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٤ ـ ٥ من كتاب التجارة.

[٤] الفقيه ج ٣ ص ١١٥ ـ الرقم ٤٨٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست