( وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ
)[١]( فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ )[٢] وسنة « لي الواجد يحل
عقوبته وعرضه » [٣] بناء على إرادة ما
يشمل ذلك من العقوبة ، وما يشمل الجحود من اللي ، و « خذي ما يكفيك وولدك
بالمعروف » [٤] إن لم نقل ذلك إذن
منه صلىاللهعليهوآله .
وخبر جميل بن دراج
[٥] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر
الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال : نعم ».
وصحيحتي داود بن
رزين وابن زربي قال في إحداهما [٦] : « قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام : إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها ،
والدابة الفارهة يبعثون فيأخذونها ، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ فقال : خذ
مثل ذلك ولا تزد عليه ».
وقال في الأخرى [٧] : « قلت لأبي
الحسن عليهالسلام : إني أعامل قوما فربما أرسلوا إلى فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بهما
مني ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني؟ فقال : خذ منهم بقدر ما
أخذوا منك ، ولا تزد عليه » إن لم يكن ذلك إذنا منه (ع)