بل ربما أشير إليه
بقوله تعالى [١]( إِلاّ تَفْعَلُوهُ
تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ ) وغير ذلك ، بل قد
يستفاد من الأول كون المدار على مظنته بل احتماله احتمالا معتدا به فضلا عن العلم
( ولا يفتقر ) انتزاعها في
الظاهر والواقع ( على إذن الحاكم ) إذا كانت على الوجه المزبور.
( نعم لو كان الحق دينا وكان الغريم
مقرا باذلا لم يستقل المدعي بانتزاعه من ) دونه أو ( دون الحاكم ) لو فرض عذره بمرض ونحوه على وجه يتعذر منه التوكيل بلا خلاف
بل ولا إشكال ( لأن للغريم ) نفسه ( تخييرا في جهات
القضاء ) لأنه المخاطب
( فلا يتعين الحق في شيء من دون تعيينه أو تعيين الحاكم مع امتناعه ) أي امتناع تعيينه لحبس أو مرض أو نحوهما ، لأن له الولاية
العامة في ذلك ، ولو كان الغريم مقرا ممتنعا ففي القواعد « استقل الحاكم بالأخذ
دونه » ويمكن دعوى استفادته من المتن أيضا.
وقد يشكل بإطلاق
ما تسمعه من الأدلة وغيرها خصوصا مع القول به في الجاحد الذي ساوى في المسالك بينه
وبين المماطل في الحكم ، واعترف الفاضل في القواعد بأن حكمه ما أشار إليه المصنف
بقوله ( ولو كان المدين جاحدا وللغريم بينة تثبت ) حقه ( عند الحاكم
والوصول إليه ممكن ففي جواز الأخذ تردد ) وخلاف ( أشبهه ) وفاقا للأكثر كما في كشف اللثام وغيره
( الجواز ، وهو الذي ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط ) ومحكي التهذيب والنهاية
( وعليه دل عموم الاذن في الاقتصاص ) كتابا بقوله تعالى ( فَمَنِ اعْتَدى
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا )[٢]