وفيه أنه لا ظهور
في عبارتي المصنف والفاضل باعتبار التقييد المزبور وأن المراد عدم الحكم عليه لو
فسره ولو بعد حين بما ينافي الملك بأنه إنكار بعد إقرار ، وليس إلا لعدم ظهور
العبارة في ذلك ، وليس المراد عدم الحكم بالإقرار إن فسره ، بمعنى إضافة ذلك إليه
متصلا وإلا حكم عليه به. وعلى كل حال فالحكم فيه كما عرفت.
( ولا كذلك لو قال : هذا الغزل من قطن
فلان ) حال كونه ملكا له
( أو هذا الدقيق من حنطته ) كذلك ، فإنه إقرار ، فلو عقبه بما ينافي ذلك كان إنكارا بعد إقرار ، لأن الغزل
والدقيق نفس حقيقة القطن والحنطة ، وإنما تغيرت الأوصاف ، فملك الأصل يقتضي ملك
الفرع ، بخلاف الثمرة والولد ، فإنهما منفصلان عن أصلهما جنسا ووصفا وشرعا ،
فالإقرار بالفرعية لا تقتضي الإقرار بالملك ، وكذا في المسالك وغيرها ، بل لا أجد
فيه خلافا ، بل هو عندهم من الواضحات.
لكن قد يشكل بأن
فرض التداعي يقتضي كونه في يد آخر على جهة الملكية ، واعترافه بكونه من حنطته التي
هي ملكه لا يقتضي الاعتراف بكونه ملكا له الآن ، فلو عقبه بقوله : ولكنه الآن ملكي
لم يكن منافيا لكلامه السابق ، ضرورة احتمال تجدد الملك له بعد ذلك فيده حينئذ
بحالها.
اللهم إلا أن يفرض
عدم احتمال تجدد ناقل ، وحينئذ يتجه كونه اعترافا به ، ضرورة اقتضاء ملكية الحنطة
ملكية دقيقها وملكية القطن ملكية غزله ، لعدم تصور كون الحنطة ملكا له وبصيرورتها
دقيقا تخرج عن ملكه ، بخلاف الأمة والشجرة ، فإنه لا مانع من كونه مالك الأصل ،
والفرع ملك لغيره بشرط أو صلح أو غير ذلك على وجه يخرج من ملكه ويكون ملكا لغيره ،
وهذا المعنى لا يتصور في الحنطة والقطن ونحوهما ،