إن لم يثبت
الإجماع المزبور ، وستسمع إنشاء الله في كتاب القصاص تمام الكلام في ذلك ، بل منه
يعلم ما في الإجماع المزبور.
( و ) كيف كان فـ ( ـلو اقتصرت ) المرأة ( على قولها : هذا
زوجي كفى في ) صحة
( دعوى النكاح ، ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شيء من حقوق الزوجية ، لأن ذلك يتضمن
دعوى لوازم الزوجية ) وللعامة قول
بالاشتراط بناء على أن ذكرها لمجرد الزوجية إقرار لا دعوى ، وهو واضح الضعف.
( و ) حينئذ فـ ( ـلو أنكر
النكاح لزمه اليمين ، ولو نكل قضي عليه على القول بالنكول ، وعلى القول الآخر يرد
اليمين عليها ، فإذا حلفت ثبتت الزوجية ) وعن التحرير « وفي تمكين الزوج منها إشكال ، من إقراره على نفسه بتحريمها ،
ومن حكم الحاكم بالزوجية » ( وكذا السياق لو
كان هو المدعي ) وإن كان لا خلاف
هنا في قبول دعواه من دون ضم شيء من لوازم الزوجية ، وقد تقدم في كتاب النكاح [١] بيان حكمهما مع
الاختلاف ، فلاحظ وتأمل. وإن كان لا إشكال في استحقاقها المهر بالوطء إن قهرها أو
قلنا بوجوب التمكين لحكم الحاكم بالزوجية أو اعتقدت ذلك ، وفي عدم استحقاقها لشيء
منه بدون الوطء لإقرارها ، وفي كشف اللثام « والظاهر استحقاقها النفقة لحبسها عليه
» وفيه نظر.
( ولو ادعى أن هذه بنت أمته لم تسمع
دعواه ) كما في القواعد والدروس
والإرشاد والمسالك والكشف وغيرها ( لاحتمال أن تلد
في ملك غيره ثم تصير له ) فلا تقتضي حينئذ الدعوى حقا لازما للمدعى عليه.
( وكذا لو قال : ولدتها في ملكي ،
لاحتمال أن تكون حرة أو