بل الإجماع بقسميه
عليه ، خلافا للمحكي عن الشافعي في وجه له من احتياج النكاح إلى الكشف مطلقا ، وفي
آخر أيضا ذلك إن ادعى النكاح لا الزوجية ، فيقول : تزوجتها بولي وشاهدين عدلين
ورضاها ، وعن بعض أصحابه حمله على الندب ، وعن آخر تخصيصه بما إذا ادعى ابتداءه لا
استدامته وله ( وللشافعية خ ل ) أيضا في غيره من العقود أيضا من الاحتياج إلى
الكشف مطلقا في وجه ، وفي خصوص ما لو تعلقت بجارية في آخر للاحتياط في الفروج
( و ) الكل كما ترى.
نعم
( ربما افتقرت ) صحة الدعوى
( إلى ذلك في دعوى القتل لأن ) أمره شديد و ( فائته لا يستدرك ) وللخلاف في أسبابه قيل : فلا بد من الوصف بالعمد أو خلافه ،
وبأنه قتله وحده أو مع غيره بالمباشرة أو التسبيب ، ولعله لذا حكي عن المبسوط
الاتفاق عليه.
لكن الانصاف عدم
خلوه عن الاشكال إن لم يتم الإجماع المزبور باقتضائه بطلان دم المسلم ، خصوصا مع
العذر من نسيان أو اشتباه ونحوهما ، بل قيل : إنه يمكن بحكم الأصل تشخيص أنه خطأ ،
ومن هنا قال في الدروس بل والكتاب في القصاص : « الأقرب الاكتفاء في القتل بعدم
التفصيل » بل هو ظاهر الأردبيلي ، بل قد يلوح من قول المصنف هنا : « وربما » إلى
آخره نوع تأمل في إطلاق الحكم المزبور ، بل ينبغي الجزم بالعدم فيما كان لكلية حكم
يترتب عليه ، فلا مانع حينئذ من الدعوى به وإثباته لأن يترتب عليه ذلك مع فرض عجزه
عن إثبات الخصوصية ، بل ربما ظهر من الأردبيلي سماع دعوى الكلي وإن لم يترتب عليه
حكم ، ولكنه مقدمة لإثبات الخصوصية فيما بعد.
وبالجملة لا فرق
بين القتل وغيره في ذلك ، فإنه مع فرض عدم ترتب حكم على الكلي في غيره لم تسمع
الدعوى به أيضا ، وإلا سمعت