ولا شيئا منه ،
ولا اقتضى له ولا شيء منه ، ولا أجال به ولا بشيء منه ، ولا أبرأه ولا عن شيء
منه ، وأن حقه لثابت ، ولا اقتضى له مقتض بغير أمره فأوصل إليه ، قال : فان ادعى
أنه قد أبرأه منه أو قد أجال به لم يحلف المدعى عليه على أكثر من الذي ادعاه عليه
، وإن كانت الدعوى مبهمة فقال : ما له قبلي حق أو قد برئت ذمتي من حقه احتاج إلى
هذه الألفاظ كلها حتى يأتي بجميع جهات البراءة ، ومن الناس من قال : أي شيء ادعى
، فان المدعى عليه يحلف ما برئت ذمتك من ديني فإذا قال هذا أجزأه ، لأنها لفظة
تأتي على كل الجهات ، فإن الذمة إذا كانت مشغولة بالدين أجزأه أن يقول ما برئت
ذمتك من حقي ، وهذا القدر عندنا جائز كاف والأول أحوط وآكد ، فأما قوله وإن حقي
لثابت فلا خلاف أنه ليس بشرط » انتهى.
وظاهر أول كلامه الموافقة
على الحلف على الاستحقاق من دون دعوى البراءة أو غير ذلك مما لا ينافي الحكم الأول
الذي لم يخالف فيه هو ولا غيره منا ، كما هو واضح.
وفي الثاني
الشهادة على العين الذي لم يخالف فيه إلا التبعي والنخعي وشريح وابن أبي ليلى من
العامة ، لأن الشهادة فيها على الملك الفعلي كي تصلح معارضة لليد ، فلا تحتاج إلى
يمين ، والله العالم.
( و ) كيف كان فـ ( ـفي الإلزام
بالجواب عن دعوى الإقرار تردد منشأه أن الإقرار لا يثبت حقا في نفس الأمر ) فلا توجب دعواه حقا لازما للمدعى عليه
( بل إذا ثبت قضى به ظاهرا ) فينحصر طريقه بالبينة حينئذ ، وأنه ينتفع به مع التصديق به في حق لازم ، فإنه
إذا أقر بإقراره ثبت الحق.
لكن في القواعد
والمسالك ومحكي الإيضاح وغاية المرام أن الأقرب