لا حق له عليه
بدونه ، وفي كشف اللثام « فإن الإنكار فيما لم يلزم رجوع ، أو لأنه مع الإثبات لا
يجبر على التسليم » وفي الأول منع واضح ، وفي الدروس التعبير عن ذلك بقوله : « وكل
دعوى ملزمة معلومة فهي مسموعة ، فلا تسمع دعوى الهبة من دون الإقباض ، وكذا الرهن
عند مشترطه فيهما ، ولا البيع من دون قوله : ويلزمك تسليمه إلى ، لجواز الفسخ
بخيار المجلس ».
وكيف كان فلا أجد
خلافا بينهم في الحكم المزبور ، بل ولا إشكالا. نعم عن الأردبيلي « ما المانع من
أن يدعي الصحة أولا فيثبتها ويدعي اللزوم ، ثم إنه يرد عليهم مثله فيما إذا ضم
إليها دعوى القبض ، إذ لعل الموهوب له أجنبي ، على أنه يرد مثله في دعوى البيع ،
إذ على هذا لا بد من دعوى انقضاء المجلس أو الأيام الثلاثة في الحيوان ولا قائل
به.
وفيه أن الصحة
بدون القبض ليس حقا لازما للمدعى عليه ، ضرورة رجوع ذلك إلى التهيؤ للصحة مع تمام
ما يعتبر فيها ، وهبة الأجنبي مع القبض صحيحة ، ويترتب عليها الأثر وإن جاز له
الفسخ ، فان المراد باللازمة المقتضية للاستحقاق على المدعى عليه ، لا كون المدعى
به أمرا لازما على وجه لا يكون به خيار للمدعى عليه ، وما سمعته من الدروس إنما
يراد به إتمام الدعوى بما تكون به حقا لازما للمدعى عليه ، إذ يمكن مع البيع الفسخ
بخيار أو إقالة أو غير ذلك ، فيحتاج إلى التتمة المزبورة ليثبت الاستحقاق ، لا أن
المراد اعتبار اللزوم في صحة دعوى البيع.
ومنه يعلم النظر
في ما بقي من كلامه نعم قد يقال : إن المنساق من الهبة المقبوضة ، فيكفي في صحة
دعواها حينئذ ، وكذا الرهن والوقف ولكن فيه منع ، وعلى تقديره فهو بحث لفظي ،
والله العالم.
( ولو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود
ولا بينة فادعى علم المشهود له ففي توجه اليمين على نفي العلم تردد ) كما عن التحرير والإرشاد