( ولا دعواه ما لا لغيره إلا أن يكون وكيلا أو
وصيا أو وليا ) كالأب والجد
( أو حاكما أو أمينا لحاكم ) بلا خلاف أجده في حكم المستثنى منه ، لأصالة عدم وجوب الجواب لغيرهم ممن لا حق
له ، لكن قد يشكل بالمرتهن والودعي والمستعير والملتقط ونحوهم ، فان التزام عدم
سماع دعواهم على وجه لا تقبل منهم البينة على من غصب منهم ذلك مثلا كما ترى ، ولا
يندرج أحد منهم في أحد هؤلاء ، اللهم إلا أن يدعى اندراجهم في الولي في المتن
بدعوى عموم الولاية لمثل ذلك.
لكن فيه أن غير
المصنف قد صرح بإرادة الأب والجد من الولي ، أو يقال : إن المراد نفي سماع دعوى
المال لغيرهم ، لا نفي سماعها من حيث حق العارية والرهانة مثلا ، كما أنه قد يشكل
أيضا بدعوى المحتسبين أموال الأطفال والمجانين مثلا ، فان عدم سماع دعواهم مشكل ،
واندراجهم في أحد هؤلاء أشكل ، اللهم إلا أن يتوكلوا من الولي الذي هو غير عالم
بالحال ، ومع فرض عدم وجوده يكون المحتسب وليا.
ولا في حكم
المستثنى وإن قال بعض مشايخنا : « لا يحلف الولي ولا يحلف ، إذ لا فائدة للمولى
عليه في ذلك ، إذ لعله إذا بلغ صالح » وفيه أن عموم الولاية يقتضي أن له التحليف
الذي هو حق من حقوقه فله استيفاؤه ، على أنه قد تقتضي المصلحة ذلك أيضا.
( و ) كذا ( لا تسمع دعوى
المسلم خمرا أو خنزيرا ) ونحوهما مما لا يصح تملكه له ، نعم لا بأس بدعوى استحقاق ثمنها حال عدم
الإسلام.
( ولا بد ) في السماع أيضا ( من كون
الدعوى صحيحة ) في نفسها ، فلا
تسمع دعوى المحال عقلا أو عادة أو شرعا ( لازمة ) أي ملزمة للمدعى عليه
( فلو ادعى هبة لم تسمع حتى يدعي الإقباض ، وكذا لو ادعى رهنا ) أو وقفا بناء على اعتبار القبض في الصحة ، إذ