وحينئذ فالمراد به
الذي قام به إنشاء الخصومة في حق له أو خروج من حق عليه ، سواء وافق الظاهر والأصل
بذلك أو خالفهما ، وسواء ترك مع سكوته أو لم يترك ، فان المدعي عرفا لا يختلف
باختلاف ذلك.
وحينئذ ففي مسألة
الإسلام كل من الزوج والزوجة مدعى لو كان مصب دعواهما ذلك ، والزوجة خاصة مدعية لو
كان دعواها انفساخ النكاح والزوج بقاؤه وبالعكس.
وكيف كان فالرجوع
إلى العرف في مصداقهما أولى من ذلك كله ، ولعله لا اشتباه فيه بعد امتياز خصوص
الدعوى بين المتخاصمين ، نعم قد يقدم قول المدعي بيمينه في مقامات كثيرة للأدلة
الخاصة ، وذلك لا يخرجه عن كونه مدعيا ، وإنما يخرج عن الحكم بأن عليه البينة ،
وليس كل من قدم قوله بيمينه منكرا ، وكل من طلب منه البينة مدعيا. ومن ذلك دعوى
الودعي رد الوديعة ودعوى الأمين تلف المال وغير ذلك ، بل لعل منه تقديم قول مدعي
الصحة ، فإنه مدع ، ولكن قدم قوله بيمينه ، فتأمل فإنه بما ذكرنا يظهر لك النظر في
كلمات كثيرة في المقام ، والله الهادي.
( و ) كيف كان فلا خلاف في أنه
( يشترط ) فيه أي المدعي
( البلوغ والعقل ، وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه ، وما يصح منه تملكه
، فهذه قيود أربعة ، فلا تسمع دعوى الصغير ولا المجنون ) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم ، بل هو إجماع مضافا
إلى انسياق غيرهما من الأدلة ، بل الدعوى أيضا إنشاء يترتب عليه أحكام ، وعبارته
مسلوبة عنه ، كغيرها من الإنشاءات ، لاتفاق النص [١] الفتوى على أنه
لا يجوز أمره حتى يبلغ.
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ٢.