إسلام الزوجين ،
أظهرهما عند الجمهور أن المدعى من يدعي أمرا خفيا يخالف الظاهر ، والثاني من لو
سكت خلي وسكوته ولم يطالب بشيء ، فإذا ادعى زيد دينا في ذمة عمرو أو عينا في يده
فأنكر فزيد هو الذي لو سكت ترك ، وهو الذي يذكر خلاف الظاهر ـ إلى أن قال ـ : فزيد
مدع بمقتضى القولين ، وعمرو مدعى عليه ، ولا يختلف موجبهما غالبا ، وقد يختلف ،
كما إذا أسلم زوجان قبل الدخول ، فقال الزوج : أسلمنا معا فالنكاح باق ، وقالت :
بل على التعاقب ولا نكاح ، فان قلنا : إن المدعي من لو سكت ترك فالمرأة مدعية ،
فيحلف ويستمر النكاح ، وإن قلنا بالأظهر فالزوج مدع ، لأن ما يزعمه خلاف الظاهر ،
وهي مدعى عليها ، فتحلف ويرتفع النكاح » إلى آخر ما ذكر مما هو مسطور في كلمات
الأصحاب ، خصوصا المسالك منها.
والذي يظهر أن
المدعي والمدعى عليه معنى واحد ، وليس هذا اختلافا في معناهما على وجه يوجب اختلاف
الأحكام ، وإنما ذكروا تعريفه ببعض الخواص لإرادة التمييز في الجملة ، وإلا فمن
المقطوع أنه ليس بشيء منها معنى المدعى ، وخصوصا المراد به هنا ، وهو الذي من
التداعي بمعنى المخاصمة ، ولعله لذا جعله في اللمعة من كيفية الحكم ، وربما كان هو
المومى إليه بقوله عليهالسلام[١] « استخراج الحقوق بأربعة » وبقوله عليهالسلام[٢] : « بالقضاء
بالشاهد واليمين في
[١] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٤.
[٢] الظاهر أنه (
قده ) أراد به ما في صحيح محمد بن مسلم المروي في الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب
كيفية الحكم ـ الحديث ١٢ حيث قال عليهالسلام
: « لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم
في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل أو رؤية الهلال فلا » ولم نجد
نص ما ذكره ( قده ) بعينه في الأخبار.