responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 371

( الأول : في المدعي )

الذي قد استفاض في النصوص [١] أن البينة عليه ، كما استفاض [٢] كون اليمين على المدعى عليه ، ومن أنكر كما في بعض النصوص [٣].

وعلى كل حال فالمرجع فيهما العرف على حسب غيرهما من الألفاظ التي لم تثبت لها حقيقة شرعية ولا قرينة على إرادة معنى مجازي خاص ، وما عن بعض الناس من ثبوتها في المدعي واضح الفساد ، نعم ربما ثبت حكم المنكر للمدعي كما في دعوى الرد للودعي وغيره ، لا أنه يكون بذلك مدعى عليه ، فلا مرجع حينئذ إلا العرف الذي لا اشتباه فيه في كثير من أفراده بل جميعها ، ولعله لذا اقتصر في الصحاح على قوله : « ادعيت على فلان كذا ، والاسم الدعوى » ومع فرض الاشتباه ينحصر الإثبات بالبينة التي هي حجة شرعية ، ومع فرض تعارضها تلتمس المرجحات وإلا فالقرعة كما ستعرف.

( و ) حينئذ فالواقع من المصنف وغيره بل قيل : إنه المشهور من تفسيره بأنه ( هو الذي يترك لو ترك الخصومة ) أي سكت عنه لو سكت عنها لا يراد منه إلا الإشارة إلى تميز معناه العرفي في الجملة ، نحو التعاريف اللفظية ، فلا يناقش بعدم الانعكاس أو عدم الاطراد ، ضرورة عدم كون ذلك معنى للمدعي المراد به هنا من قام به إنشاء الدعوى التي هي الاخبار الجازم المقتضي لترتب الحق على الغير أو الخروج من الحق الذي له عليه ، وإنما هو من لوازم الدعوى الأولى ، بخلاف‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست