وسبقه إليه أيضا
في القواعد « ولو ظهرت وصية بجزء من المقسوم فكالمستحق ، وإن كانت بمال فكالدين ».
وفيه أن الأول يتم
إن لم نقل برجوعه إلى الإشاعة في التركة وإلا أشكل الصحة حينئذ ، ضرورة كونه حينئذ
كالقسمة مع الوصية بجزء مشاع في البطلان ، لعدم إذن الشريك ، بل يمكن البطلان بناء
على أنه كلي في التركة نحو الصاع من الصبرة في أحد الاحتمالين ، لأنه ليس كالدين
في الذمة ، بل هو كلي في التركة ، فلا تجوز القسمة بدون إذن الموصى له ، لأنه مالك
للمقسوم في الجملة ، إذ الكلي موجود بوجود أفراده ، بل لا يعقل ملك الكلي في
الخارج ، ولا محل له. وبذلك يفترق عن الدين الذي محله الذمة وإنما تعلق في التركة
استحقاق الغرماء.
اللهم إلا أن يقال
: إنه باعتبار كون الموصى به كليا ولكن تعيين الفرد بيد الوارث فلا ينافي صحة
القسمة حينئذ مع قيام الوارث بدفع الفرد منها ولو موزعا على الأنصباء ، نحو ما
سمعته في الدين ، كما لا يمنع البائع من بيع باقي الصبرة قبل دفع الصاع منها على
المشتري بناء على أنه كلي منها ، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيها معا من التأمل ،
والله العالم.
ومن اللواحق أيضا
أنه لو أخذ أحد الشريكين بيتا في دار والآخر غيره وبيت الأول يجري ماؤه في حصة
الثاني لم يكن للثاني منعه من الجريان عليه ، فان التعديل قد كان بأن يكون لكل
منهما حصة بحقوقها ، إلا أن يشترط حين القسمة رد الماء عنه ، فإن أطلق بقي على
حاله.
ولو وقع الطريق
لأحدهما وكان لحصة الآخر منفذ وطريق إلى الدرب صحت القسمة وإلا بطلت ، لانتفاء
التعديل إلا أن يجعل عليه مجازا في حصته أو يشترط سقوط المجاز ، خلافا لما عن
القاضي من بطلان اشتراط سقوط المجاز.