لو بيع بعضه وجب
الشفعة فيه مما بقي ، وأصل هذا وجوازه على الشفعة فكل ما بيع بعضه فوجب فيه الشفعة
فهو الملك المجتمع ، وكل ما إذا بيع بعضه لم تجب فيه الشفعة لمجاورة كانت أملاكا
متفرقة ».
قلت : ليس المهم
بيان الاتحاد والتعدد ، فان العرف كاف فيه ، بل المهم بيان اعتبار الاتحاد في قسمة
الإجبار ، مع أنه ليس في شيء مما وصل إلينا من الأدلة جعل ذلك عنوانا للحكم
المزبور ، ومقتضى القاعدة المذكورة الأعم من ذلك ، على أنه لم يذكروا حكم المتحد
عارضا والمتعدد كذلك ، وبالجملة التحقيق ما عرفت.
( و ) منه يعلم الحال أيضا فيما ذكره المصنف وغيره من أنه
( لا تقسم الدكاكين المتجاورة ) فضلا عن غيرها ( بعضها في بعض قسمة إجبار ،
لأنها
أملاك متعددة يقصد كل واحد منها بالسكنى على انفراده ، فهي كالأقرحة
المتباعدة ) ضرورة عدم صلاحية ذلك للخروج عن مقتضى القاعدة المزبورة ،
على أنه يمكن أن يقال : إنها واحدة ، لأن الأصل الأرض ، والبناء تابع ،
فالدكاكين
كبيوت الدار ، ولعله لذا حكم في الإرشاد بالجبر ، وهو كذلك مع فرض عدم
إمكان قسمة
كل واحد منها بانفراده ، والله العالم.
النظر
( الرابع في اللواحق وهي ثلاث : )
( الأولى : إذا ادعى ) الشريك ( بعد القسمة الغلط
لم تسمع دعواه فإن أقام بينة سمعت وحكم ببطلان القسمة ، لأن فائدتها تمييز الحق
ولم يحصل ، ولو عدمها فالتمس اليمين كان له إن ادعى على شريكه العلم بالغلط ).