responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 360

لو بيع بعضه وجب الشفعة فيه مما بقي ، وأصل هذا وجوازه على الشفعة فكل ما بيع بعضه فوجب فيه الشفعة فهو الملك المجتمع ، وكل ما إذا بيع بعضه لم تجب فيه الشفعة لمجاورة كانت أملاكا متفرقة ».

قلت : ليس المهم بيان الاتحاد والتعدد ، فان العرف كاف فيه ، بل المهم بيان اعتبار الاتحاد في قسمة الإجبار ، مع أنه ليس في شي‌ء مما وصل إلينا من الأدلة جعل ذلك عنوانا للحكم المزبور ، ومقتضى القاعدة المذكورة الأعم من ذلك ، على أنه لم يذكروا حكم المتحد عارضا والمتعدد كذلك ، وبالجملة التحقيق ما عرفت.

( و ) منه يعلم الحال أيضا فيما ذكره المصنف وغيره من أنه ( لا تقسم الدكاكين المتجاورة ) فضلا عن غيرها ( بعضها في بعض قسمة إجبار ، لأنها أملاك متعددة يقصد كل واحد منها بالسكنى على انفراده ، فهي كالأقرحة المتباعدة ) ضرورة عدم صلاحية ذلك للخروج عن مقتضى القاعدة المزبورة ، على أنه يمكن أن يقال : إنها واحدة ، لأن الأصل الأرض ، والبناء تابع ، فالدكاكين كبيوت الدار ، ولعله لذا حكم في الإرشاد بالجبر ، وهو كذلك مع فرض عدم إمكان قسمة كل واحد منها بانفراده ، والله العالم.

النظر ( الرابع في اللواحق وهي ثلاث : )

( الأولى : إذا ادعى ) الشريك ( بعد القسمة الغلط لم تسمع دعواه فإن أقام بينة سمعت وحكم ببطلان القسمة ، لأن فائدتها تمييز الحق ولم يحصل ، ولو عدمها فالتمس اليمين كان له إن ادعى على شريكه العلم بالغلط ).

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست