وفي خبر ابن فضال [١] قال : « قرأت في
كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني عليهالسلام وقرأته بخطه سأله ما تفسير قوله تعالى [٢] : ( وَلا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ ) فكتب إليه بخطه :
الحكام : القضاة ، قال : ثم كتب تحته : هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي
، فهو غير معذور في أخذ ذلك الذي حكم به إذا كان قد علم أنه ظالم » بل ربما كان
ذلك مقطوعا به ، فليس المراد حينئذ إلا ما ذكرناه أولا من الوجهين.
وقال علي بن
الحسين عليهماالسلام في خبر عطاء بن السائب [٣] : « إذا كنتم في أئمة الجور فامضوا في أحكامهم ، ولا
تشهروا أنفسكم فتقتلوا ، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم ».
وقد يستفاد من هذا
الخبر ـ مضافا إلى كون التقية دينا ـ صحة المعاملة بأحكامهم تقية على نحو الصحة في
العبادة وإن افترقا بقاعدة الاجزاء في الثانية دون الأولى ، لكن هذا الخبر ـ مع
كون التقية دينا ـ يقتضي الأعم إلا أنه لم يحضرني الآن كلام للأصحاب بالخصوص ، نعم
في رسالة منسوبة للكركي الحكم بالبطلان في العبادة والمعاملة إلا ما نص فيه على
الصحة كالوضوء ونحوه ، ولا ريب في فساده في العبادة ، أما المعاملة فمحل نظر.
هذا وفي الكفاية
أيضا أنه يستفاد من الخبرين عدم جواز أخذ شيء بحكمهم وإن كان له حقا ، وهو في
الدين ظاهر ، وفي العين لا يخلو من إشكال ، لكن مقتضى الخبرين التعميم ، وكأن فرقه
بين الدين والعين باحتياج الأول إلى تراض في التشخيص ، والفرض جبر المديون بحكمهم
، بخلاف العين.
وفيه أن الجبر وإن
كان إثما فيه لكن لا ينافي تشخص الدين بعد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٩.