responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 352

وفيه ما لا يخفى من منافاة ذلك لظاهر كلام أصحابنا وغيرهم من أن قسمة الرد من أفراد القسمة وإن كان لا إجبار فيها ، ولا يحتاج إلى صلح وغيره ، حتى من اعتبر الرضا بعد القرعة فإنما يريد الرضا بها قسمة ، وهو غير الرضا المعتبر في إنشاء المعاوضات المعلومة ، وكأنه اشتبه عليهم العوض والمعاوضة المصطلحة ، ولا ريب في الفرق بينهما ، وأقصى ما في قسمة الرد الأول لا الثاني ، كما هو واضح بأدنى تأمل.

نعم لو لم نقل إنها من أفراد القسمة بل هي قسمة ومعاوضة اعتبر حينئذ قصد معاوضة خاصة وتعيين المعوض عنه وغير ذلك مما في تلك المعاوضة التي يتفقان على إنشائها ، ومن المعلوم أن قسمة الرد قد تشتمل على زيادة وصف في أحد السهمين وزيادة عين وغير ذلك مما يتوقف معادلته للسهم الآخر على جبر ممن يكون له ذلك. وبالجملة يقوي في النظر الاكتفاء في لزومها بالقرعة ، ويتعين الدفع على ذي السهم الزائد والقبول على الآخر ، والله العالم.

( مسائل ثلاث : )

( الأولى : )

( لو كان لدار ) مثلا ( علو وسفل فطلب أحد الشريكين قسمتها بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو والسفل بموجب التعديل جاز ) بلا خلاف ( و ) لا إشكال ، لأنه توصل إلى حق كل منهما ، بل ( أجبر الممتنع ) منهما عن ذلك ( مع ) فرض ( انتفاء الضرر ) المانع من الإجبار ، بل ظاهر إطلاق المصنف وغيره عدم الفرق في الإجبار المزبور بين أن يجعل نصيب كل منهما من العلو فوق‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست