( و ) على كل حال فـ ( ـلو عدل
إلى قضاة الجور والحال هذه كان مخطئا ) آثما قطعا ، لما سمعته من النصوص المعتبرة [١] نعم لو توقف حصول حقه عليه ولو لامتناع خصمه عن المرافعة
إلا إليهم جاز ، كما يجوز الاستعانة بالظالم على تحصيل حقه المتوقف على ذلك ،
والإثم حينئذ على الممتنع ، كما هو ظاهر ما سمعته من النصوص [٢] الظاهرة في
اختصاصه بالإثم.
وأشكله في الكفاية
بأن حكم الجائر بينهما فعل محرم والترافع إليه يقتضي ذلك ، فيكون إعانة على الإثم
، وهي منهي عنها [٣].
ويدفعه منع كونه
إعانة أولا ومنع حرمتها ثانيا ، خصوصا بعد ظهور النصوص فيما ذكرنا ، وخصوصا إذا
كان الخصم منهم ، فإنه لا ينبغي التوقف في جواز أخذ الحق منه بحكم قضاتهم.
بل لعله المراد من خبر علي بن محمد [٤] قال : « سألته هل
نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ فكتب يجوز لك ذلك إنشاء الله
إذا كان مذهبكم فيه التقية والمداراة لهم » بناء على ما في الوافي من أن « المراد
هل يجوز لنا أن نأخذ حقوقنا منهم بحكم قضاتهم كما يأخذون منا بحكم قضاتهم ، يعني
إذا اضطر إليه ، كما إذا قدمه الخصم إليهم ».
ويمكن كون المراد
أخذ نحو الشفعة بالجوار والعصبة منهم كما يأخذون منا ، أو غير ذلك مما لا يندرج
فيه الأخذ بغير حق منهم ، فإنه غير جائز ، كما صرح به في خبر البغل [٥] المتقدم في
الغصب.