responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 35

العدل والقسط والحق ، كما هو واضح بأدنى تأمل ونظر.

( و ) على كل حال فـ ( ـلو عدل إلى قضاة الجور والحال هذه كان مخطئا ) آثما قطعا ، لما سمعته من النصوص المعتبرة [١] نعم لو توقف حصول حقه عليه ولو لامتناع خصمه عن المرافعة إلا إليهم جاز ، كما يجوز الاستعانة بالظالم على تحصيل حقه المتوقف على ذلك ، والإثم حينئذ على الممتنع ، كما هو ظاهر ما سمعته من النصوص [٢] الظاهرة في اختصاصه بالإثم.

وأشكله في الكفاية بأن حكم الجائر بينهما فعل محرم والترافع إليه يقتضي ذلك ، فيكون إعانة على الإثم ، وهي منهي عنها [٣].

ويدفعه منع كونه إعانة أولا ومنع حرمتها ثانيا ، خصوصا بعد ظهور النصوص فيما ذكرنا ، وخصوصا إذا كان الخصم منهم ، فإنه لا ينبغي التوقف في جواز أخذ الحق منه بحكم قضاتهم.

بل لعله المراد من‌ خبر علي بن محمد [٤] قال : « سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ فكتب يجوز لك ذلك إنشاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقية والمداراة لهم » بناء على ما في الوافي من أن « المراد هل يجوز لنا أن نأخذ حقوقنا منهم بحكم قضاتهم كما يأخذون منا بحكم قضاتهم ، يعني إذا اضطر إليه ، كما إذا قدمه الخصم إليهم ».

ويمكن كون المراد أخذ نحو الشفعة بالجوار والعصبة منهم كما يأخذون منا ، أو غير ذلك مما لا يندرج فيه الأخذ بغير حق منهم ، فإنه غير جائز ، كما صرح به في خبر البغل [٥] المتقدم في الغصب.


[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب صفات القاضي.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب صفات القاضي.

[٣] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٢.

[٤] التهذيب ج ٦ ص ٢٢٤ ـ الرقم ٥٣٥ والوسائل ـ الباب ١١ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب الإجارة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست