إذ المراد حصول
التعيين من غير اختيارهما أو وكيلهما ، بل يفوضان أمره إلى الله تعالى ويفعلان ما
يفيده وإن كان الأولى الاقتصار على المأثور والمعهود.
( وإن تساوت ) الحصص ( قدرا لا قيمة ) لاختلاف أجزاء المقسوم بالنسبة إلى ذلك فقد يكون الثلثان
منه مثلا مساويا للثلث الآخر في القيمة وهو القسم الثاني ، وحينئذ إذا أراد أن
يقسم ( عدل السهام قيمة ) لأنها المدار في رفع الضرر
( وألغى القدر ، حتى لو كان الثلثان ) مثلا ( بقيمته مساويا للثلث جعل الثلث ) نصفا ( محاذيا للثلثين )
اللذين هما النصف الآخر
( وكيفية القرعة عليه كما صورناه ) سابقا من الإخراج على الأسماء أو السهام.
( وإن تساوت الحصص قيمة لا قدرا مثل أن
يكون للواحد النصف وللآخر الثلث وللآخر السدس وقيمة أجزاء ذلك الملك
متساوية ) وهو القسم الثالث ، وحينئذ فإذا أريدت القسمة
( سويت السهام على أقلهم نصيبا ) لأن المفروض تساوي القسمة ( فجعلت أسداسا )
كما هو الضابط في كل قسمة اختلفت سهامها ، فإنها تعدل على
أقلها ما لم يكن فيها كسر ، وإلا احتيج تعديلها إلى فرضها عددا ينطبق عليها
، كما
لو فرض كون النصف في مفروض المسألة بين اثنين ، فإنه لا تصح القسمة
بالتعديل
أسداسا للكسر فيها حينئذ ، فلا تتساوى السهام كي يتجه الإقراع ، بل لا بد
من
تعديلها باثني عشر جزء ، لأنه الذي منه الثلث والسدس والربعان صحاحا ،
فتعدل هكذا.
( ثم ) على كل حال ( كم يكتب رقعة؟
فيه تردد بين أن يكتب بعدد ) أسماء ( الشركاء ) فيكون في الفرض ثلاثة كما هو الأشهر
( أو بعدد السهام ) فيكون ستة ، رقعة
باسم صاحب السدس ورقعتان باسم صاحب الثلث وثلاثة لصاحب النصف.