المحتاجة إلى
التعديل ، وأقسامها أربعة لأن ( الحصص إن تساوت
قدرا ) بأن كان الشركاء ثلاثة
مثلا لكل واحد ثلث ( وقيمة ) بمعنى مساواة أجزاء المقسوم لقيمة الجملة
( فـ ) ـهو القسم الأول.
وكيفية
( القسمة ) فيه
( بتعديلها على ) قدر
( السهام ، لأنه يتضمن القيمة ) إذ قد عرفت تساوي قيمة الأجزاء لقيمة الجملة ، وذلك
( كالدار ) مثلا
( تكون بين اثنين ) مثلا
( و ) الفرض أن
( قيمتها متساوية ) لعدم التفاوت في
أجزائها ( وعند التعديل ) بقسمتها نصفين ( يكون
القاسم مخيرا بين الإخراج ) للرقع ( على الأسماء والإخراج على السهام ).
( أما الأول فهو أن يكتب كل نصف في رقعة
ويصف كل واحد ) منهما
( بما يميزه عن الآخر ، ويجعل ذلك مصونا في ساتر كالشمع أو الطين ) أو غيرهما ( ويأمر من لم يطلع
على الصورة ) المكتوبة في
الرقعتين ( بإخراج أحدهما على اسم أحد
المتقاسمين ، فما خرج فـ ) ـهو ( له ).
( وأما الثاني فهو أن يكتب كل اسم ) من اسمي الشريكين مثلا
( في رقعة ويصونهما ) أيضا بساتر كالأول
( ويخرج ) من يأمره ممن لم يطلع على
ما فيهما ( على سهم من السهمين فمن خرج اسمه فله
ذلك السهم ).
والظاهر عدم وجوب
خصوص كتابة الرقاع وعدم الصون في ساتر ، بل وعدم وجوب كون المأمور مكلفا ، بل وغير
ذلك من القيود المزبورة ،