ومن اختلاف الغرض
في التعدد والاتحاد ، بل أشكل من ذلك لو كانت الشركة لا ترتفع إلا عن بعض الأعيان
كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما مائة وقيمة الآخر مأتان وطلب أحدهما القسمة ، فيختص
من خرجت له القرعة بالخسيس وربع النفيس ، لعدم ارتفاع تمام الشركة بهذه القسمة ،
فيشكل الجبر عليها ، ولو كانت الأعيان من أنواع مختلفة كعبد تركي مع هندي وثوب
إبريسم مع ثوب كتان ففي الإجبار هنا وجهان أيضا ، بل أولى بالمنع ، هذا كله مع
اتحاد الجنس ، أما مع اختلافه كعبد مع ثوب مثلا فلا إجبار في قسمة أعيانها بعض في
بعض وإن تساوت بثمنها ، والثالث قسمة الرد ، ولا جبر فيها أيضا ، كما ستعرف ».
وهو كما ترى لا
نعرف له مدركا ينطبق على أصولنا إلا دعوى حصول الضرر في بعض دون آخر ، وهي مجرد
اقتراح ، وإنما صدر من العامة على أصولهم الفاسدة من قياس أو استحسان أو مصالح
مرسلة ، وإنما المنطبق على أصولنا ما سمعته من الضابط المزبور ، نعم قد يتوقف في
دعوى اقتضائه عدم قسمة العقار مع تعدده بعض في بعض ولو مع الانحصار في ذلك للضرر ،
ضرورة كونه كالدار المختلف بناؤها والبستان المختلف أشجارها في عدم صدق الضرر عرفا
، وكذا قسمة مختلف الجنس بعضه في بعض مع الانحصار فيه.
اللهم إلا أن يكون
في مختلف جهة الشركة فيه ، بمعنى عدم الشركة في مجموع آحاده وإن تحققت في أفراده
بأسباب مستقلة ، فإنه لا جبر في قسمة بعض في بعض قطعا ، بل الظاهر عدم مشروعية
القسمة فيه بالمعنى المصطلح وإن جازت بنوع من الصلح ونحوه ، لكون القسمة حينئذ
قسمة معاوضة لا إفراز ، وذلك لأنه معها يكون له النصف من كل منهما مثلا ، ولا يجب
عليه معاوضة ما يستحقه في أحدهما بما لصاحبه