لا يجبر الممتنع ) عن القسمة ( كالجواهر
والعضائد الضيقة ) ونحوها المتوقف
قسمتها على كسرها وإلا فإذا أمكن بتعديلها بالقسمة أجبر الممتنع كما تسمعه في
الثياب والعبيد ، إذ هو أحد الأفراد الذي لا ضرر فيه ولا رد ، كما أنه قد عرفت قوة
القول بصحة قسمتها مع التراضي وإن تضرر الجميع بناء على إرادة نقص القيمة منه لا
الخروج عن المالية ، فلاحظ وتأمل.
( وفي الثاني إن التمس المستضر ) لقلة نصيبه مثلا على القسمة
( أجبر من لا يتضرر ) لأن المانع من
جهته وقد فرض زواله برضاه إذا كان الضرر النقص ، وإن قلنا إنه الخروج عن التمول
أشكل جوابه إلى ذلك ، لأنه سفه ، إلا أن يفرض غرض صحيح يخرجه عنه.
( وإن امتنع المتضرر لم يجبر ) عندنا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار
( و ) لا ريب في أنه
( يتحقق الضرر المانع من الإجبار بعدم الانتفاع بالنصيب ) أصلا ( بعد القسمة. وقيل
) : يتحقق مع ذلك بعدم
الانتفاع به فيما كان ينتفع به مشتركا وإن لم تنقص قيمته ، وقيل
( بنقصان القيمة ) على وجه يتحقق به
الضرر الفاحش ( وهو أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، كما حققنا ذلك في كتاب الشركة [١] (
و ) إن كان
( للشيخ ) بل ولغيره في المسألة
( قولان ) الأول والأخير.
( ثم ) اعلم أن ( المقسوم ) مثليا كان أو قيميا عقارا أو غيره متحدا أو متعددا متفقا في
الجنس أو مختلفا ( إن لم يكن فيه رد ولا ضرر أجبر
الممتنع وتسمى قسمة إجبار ، وإن تضمنت أحدهما لم يجبر ، وتسمى قسمة تراض ، و ) حينئذ ( يقسم الثوب الذي
لا تنقص قيمته بالقطع كما تقسم الأرض ) المتساوية أجزاؤها قسمة إجبار وإن كانا قيميين ، لعدم ضرر وعدم رد فيها.
( وإن كان ينقص