لأن القسمة مفهوم
واحد لا تختلف حقيقتها باختلاف القاسم ، كما هو واضح. وحينئذ فاتفاقهم على عدم
اعتباره بعدها فيه دليل على تحققها وصحتها بدونه في غيره أيضا ، إذ ليس قسمته بين
الشريكين برضاهما حكما منه ، بل هو كأحد أفراد القسمة.
وكذا ظهر لك أيضا
عدم الفرق بين قسمة الرد وغيره ، ضرورة أنها قسم من القسمة المفروض إفرازها
بالقرعة وإن استتبعت وجوب الرد على من خرج له النصيب الأوفر بها فهو استحقاق آخر
يتبع القسمة المزبورة ، وليس هو معاوضة مستقلة خارجة عن القسمة كي يعتبر فيها التراضي
، بل أقصاها تعاوض شرعي من توابع القرعة التي قد عرفت أنها مميزة في قسمة الرد
وغيرها.
( و ) كيف كان فـ ( ـيجزئ القاسم
الواحد إذا لم يكن في القسمة رد ) في مذهب الأصحاب كما في المسالك ، بل لم يحك هو الخلاف في ذلك إلا عن بعض
العامة ، فاعتبر التعدد فيها جاعلا لها من قسم الشهادة
( و ) هو كما ترى ، بل مناف لما
سمعته من نصب علي عليهالسلام قاسما واحدا [١].
نعم
( لا بد من اثنين ) فصاعدا
( في قسمة الرد ، لأنها تتضمن تقويما ، فلا ينفرد الواحد به ) لأنه من مقام الشهادة
( و ) إن كان
( يسقط اعتبار الثاني مع رضا الشريك ) لأن الحق لهما ، وهما مسلطان عليه. ومن هنا قال في المسالك : « لا إشكال في
اعتبار العدد منها حيث لا يتراضى الشريكان بالواحد ، لأن العدد شرط في التقويم
مطلقا ».
ولكن قد ينافيه (
أولا ) ما سمعته من نصب علي عليهالسلام قاسما واحدا [٢] وإلا كان المتجه نصب الاثنين احتياطا ، لاحتمال حصول