وحرام بين وشبهات
بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات ،
وهلك من حيث لا يعلم ، قال : قلت : فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات
عنكم ، قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة أخذ به ، قال : قلت
: جعلت فداك فان وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لها بأي الخبرين
يؤخذ؟ قال : بما يخالف العامة ، فإن فيه الرشاد ، قلت : جعلت فداك فان وافقها
الخبران جميعا ، قال : ينظر إلى ما حكامهم إليه أميل وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر ،
فقلت : فان وافق حكامهم وقضاتهم الخبران جميعا ، قال : إذا كان كذلك فأرجه حتى تلق
إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ».
وقد سمعت المروي
عن صاحب الزمان روحي له الفداء [١].
وخبر داود بن
الحصين [٢] « في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في الحكم وقع بينهما
فيه اختلاف فرضيا بالعدلين ، واختلف العدلان بينهما ، عن قول أيهما يمضي الحكم؟
فقال : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ، ولا يلتفت إلى
الآخر ».
وخبر النميري [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سئل عن
رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حق يتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما
فاختلفا فيما حكما ، قال : وكيف يختلفان؟ قلت : حكم كل واحد منهما للذي اختاره
الخصمان ، فقال : ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضي حكمه ».
فهو حينئذ مأذون
منهم ومنصوب من قبلهم في الحكم بين الناس
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٢٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٤٥.