responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 327

( و ) كيف كان فلا خلاف في أنه ( يشترط فيه البلوغ وكما العقل ) لعدم قابلية الفاقد لهما بعد كونه كالبهائم لذلك ، بل ( والايمان ) بالمعنى الأخص فضلا عنه بالمعنى الأعم بل ( والعدالة ) لعدم قابلية فاقدها فضلا عن فاقده لنصب الامام له وجعله أمينا له في قسمة الإجبار وغيرها على وجه تمضي قسمته كما تمضي حكومة الحاكم ، بل هي قسم من الحكومة. ( و ) من هنا اشترط أيضا فيه ( المعرفة بالحساب ) ونحوه مما تحتاج إليه القسمة غالبا على نحو اشتراط ما يحتاج إليه القاضي في القضاء.

نعم قد يتوقف في أصل استفادة كون ذلك من المناصب مما وصل إلينا من الأدلة ، إذ ليس إلا ما سمعته من أنه كان لعلي عليه‌السلام قاسم [١] وهو أعم من ذلك ، لاحتمال إعداده لإيقاع هذا الفعل لو احتيج إليه ، لا لأنه منصب وولاية كمنصب القضاء والامارة ، بل لعله كالكتابة والوزن ونحوهما ، اللهم إلا أن يكون إجماع كما هو ظاهر إرسالهم له إرسال المسلمات ، فيكون حينئذ هو الحجة فيه وفي اشتراط الشرائط المزبورة.

( و ) كيف كان فـ ( ـلا يشترط ) فيه ( الحرية ) عندنا ، بل يجوز أن يكون عبدا إذا استجمع الشرائط وأذن المولى ، خلافا لبعض العامة ، كما لا يشترط في صحة القسمة حضوره بلا خلاف ( و ) لا إشكال ، فـ ( ـلو تراضى الخصمان ) مثلا ( بقاسم ) غير قاسم الامام جاز قطعا.

بل ( لم يشترط ) فيه ( العدالة ) لأنه وكيل عنهما ، بل ولا الإسلام ، كما أشار إليه المصنف بقوله ( وفي التراضي بقسمة الكافر


[١] راجع التعليقة (٤) ص ٣٢٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست