( و ) كيف كان فلا خلاف في أنه ( يشترط فيه البلوغ
وكما العقل ) لعدم قابلية
الفاقد لهما بعد كونه كالبهائم لذلك ، بل
( والايمان ) بالمعنى الأخص
فضلا عنه بالمعنى الأعم بل ( والعدالة ) لعدم قابلية فاقدها فضلا عن فاقده لنصب الامام له وجعله
أمينا له في قسمة الإجبار وغيرها على وجه تمضي قسمته كما تمضي حكومة الحاكم ، بل
هي قسم من الحكومة. ( و ) من هنا اشترط أيضا فيه
( المعرفة بالحساب ) ونحوه مما تحتاج
إليه القسمة غالبا على نحو اشتراط ما يحتاج إليه القاضي في القضاء.
نعم قد يتوقف في
أصل استفادة كون ذلك من المناصب مما وصل إلينا من الأدلة ، إذ ليس إلا ما سمعته من
أنه كان لعلي عليهالسلام قاسم [١] وهو أعم من ذلك ، لاحتمال إعداده لإيقاع هذا الفعل لو
احتيج إليه ، لا لأنه منصب وولاية كمنصب القضاء والامارة ، بل لعله كالكتابة
والوزن ونحوهما ، اللهم إلا أن يكون إجماع كما هو ظاهر إرسالهم له إرسال المسلمات
، فيكون حينئذ هو الحجة فيه وفي اشتراط الشرائط المزبورة.
( و ) كيف كان فـ ( ـلا يشترط ) فيه ( الحرية ) عندنا ، بل يجوز أن يكون عبدا إذا استجمع الشرائط وأذن
المولى ، خلافا لبعض العامة ، كما لا يشترط في صحة القسمة حضوره بلا خلاف
( و ) لا إشكال ، فـ ( ـلو
تراضى الخصمان ) مثلا
( بقاسم ) غير قاسم الامام جاز
قطعا.
بل
( لم يشترط ) فيه
( العدالة ) لأنه وكيل عنهما ،
بل ولا الإسلام ، كما أشار إليه المصنف بقوله
( وفي التراضي بقسمة الكافر