responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 321

بل وغيره من الأصحاب ، فلاحظ وتأمل ، فإن المسألة غير محررة.

والأصل فيه أن مقتضى الإطلاق عدم شرطية غير ما علم اشتراطه بعد عدم إطلاق في دليل الشرطية يقتضي أزيد من ذلك ، ضرورة كون المسلم العلم بمدخلية العقل ونحوه في الجملة ، فمن اللازم الاقتصار على المتيقن وبقاء غيره على مقتضى الإطلاق ، والله العالم.

( و ) كيف كان فـ ( ـلا أثر لتغير حال المكتوب إليه في الكتاب ) بموت أو عزل أو فسق أو غيره ( بل كل من قامت عنده البينة ) من الحكام ( بأن الأول حكم به وأشهدهم على ذلك عمل بها ) لعموم دليل حجيتها المقتضي حينئذ كون حكمه بذلك كالمعلوم ، فيجب الحكم بإنفاذه ( إذ اللازم لكل حاكم إنفاذ ما حكم به غيره من الحكام ) لأن حكمه حكمهم عليهم‌السلام سواء كتب إليه أم لا ، نعم ليس لمن اتفق عزله عن نصب الحكومة الحكم بالإنفاذ سواء كان خليفة الأول أو غيره.

وتصح الكتابة عندنا لواحد بخصوصه في الإنفاذ ولمطلق الحكام وإن كان لا يختص الحكم به في المكتوب إليه خلافا لبعض العامة ، فلم يجوز الكتابة إلى غير المعين ، وهو واضح الضعف ، كوضوحه في كثير مما ذكروه في كتبهم من هذه المسائل وغيرها مما هو غير منطبق على أصولنا ، لأن مبناه على قياس أو استحسان.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست