responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 319

صحيحا يجب إنفاذه بمقتضى الأمر بالمعروف ولكن لا يجوز الحكم بإنفاذه ، فلا محيص عن القول بكون المراد بطلان العمل به على معنى عود الدعوى كما كانت قبله ، كما لا بعد في التزام ذلك في الفتوى أيضا ، على معنى عدم جواز العمل بها في الزمان المتأخر عن الفسق ، أما ما مضى فلا ينقض العمل الواقع بها.

بل لعل الأمر في الحكم كذلك أيضا ، على معنى أنه إن عمل به بعد صدوره وأخذ الحق ممن عليه ودفع لمستحقه وتمت آثاره لم ينقض لوقوع الفسق بعده ، وهو المراد من إقرار ما سبق إنفاذه على زمان فسقه بل لا موضوع لعدم العمل به ، بخلاف ما إذا لم يعمل به بعد ، بأن صدر من الحاكم ثم لم ينفذ بعد بالمعنى الذي سمعت ففسق ، فإنه لا يجوز إنفاذه فيه ولا في غيره ، من غير فرق بين القضاء بالنفوذ وبين ترتب الآثار عليه.

ويمكن استفادة بعض ما ذكرناه من‌ خبر الحسين بن روح المروي عن كتاب الغيبة للشيخ عن أبي محمد الحسن بن علي عليهما‌السلام [١] « أنه سئل عن كتب بني فضال ، فقال : خذوا بما رووا وذروا ما رأوا » بناء على إرادة الفتوى من الرأي فيه لا الوقف.

بل منه يستفاد أن الفتوى المعمول بها يبطل العمل بها من حين الفسق وما تأخر عنه في الزمان المستقبل فيما تجدد من أفرادها من الصلاة ونحوها ، دون ما تقدمها من ذلك المبني على أصل الصحة والبراءة وغيرهما من قاعدة الاجزاء ونحوها ، بل ليس هو مصداقا لقوله عليه‌السلام : « ذروا ».

ولو فسق قاضي التنفيذ قبل العمل لم يعمل على حكمه ، وبقي الحكم الأول كما إذا لم يحكم بإنفاذه.


[١] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب صفات القاضي الحديث ٧٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست