من ذلك ، وكذا
الكلام في الشهادة على إنشاء الحكم من دون هذه الأمور ، لعموم الأدلة وإطلاقها كما
عرفت. نعم ينبغي ضبط أسماء الشهود ليتمكن الخصم من الجرح ونحوه ، وكذا غير ذلك مما
له مدخلية في بقاء الخصم على حجته ، هذا كله في الحكم.
( أما لو أخبر ) الحاكم الأول مثلا
( حاكما آخر بأنه ثبت عنده كذا لم يحكم به الثاني ) لأن الثبوت ليس حكما كي يندرج في أدلة الإنفاذ
( وليس كذلك لو قال : حكمت فـ ) ـانه يندرج في أدلة الإنفاذ كما عرفت إلا
( أن في ) ثبوت حكم
( ه ) باخباره
( ترددا ) قد عرفت الكلام فيه وأن
القبول أرجح.
هذا ولكن في
المسالك ما يظهر منه أن وجه التردد غير ذلك قال : « قد ظهر من الأدلة المجوزة
لقبول إنفاذ الحكم أن موردها الضرورة إلى ذلك في البلاد المتباعدة عن الحاكم الأول
، فذهب بعض الأصحاب إلى اختصاص الحكم بما إذا كان بين الحاكمين وساطة ، وهم الشهود
على حكم الأول ، فلو كان الحاكمان مجتمعين وأشهد أحدهما الآخر على ذلك لم يصح
إنفاذه ، لأن هذا ليس من محل الضرورة المسوغة للإنفاذ المخالف للأصل ».
وفيه أن ذلك ليس
قولا لأحد من أصحابنا ، ولم نعرف أحدا حكاه غيره ، والضرورة المذكورة في الدليل
إنما هي حكمة أصل المشروعية للإنفاذ ، لا أنها علته ، على أنها قد تتحقق فيه لقطع
الخصومة مع عدم التباعد.
وحينئذ فلا إشكال
في إنفاذه له مع فرض حضوره الإنشاء ، ضرورة كونه أقوى من إثباته له بالبينة ، كما
أنه لا إشكال في إنفاذه له باخباره بناء على ثبوته بذلك ، إذ هو أقوى من ثبوت
إخباره بالبينة قطعا.
وحينئذ فالتردد في
أصل ثبوت الإنشاء باخباره ، وهو الذي قد ذكر