سابقا ، فالانفاذ
حينئذ ليس إلا إلزام من الحاكم الثاني بما ألزمه به الحاكم الأول من حيث كونه حكم
حاكم يجب طاعته ولا يجوز نقضه ، وقد تقدم بعض الكلام فيما له تعلق في المقام في
المسألة الثالثة بعد ذكر الآداب فلاحظ ( و ) تأمل.
هذا كله مع حضور
شاهدي الإنهاء إنشاء الحكم من الأول فـ ( ـان
لم يحضرا الخصومة فحكى لهما الواقعة وصورة الحكم وسمى المتحاكمين بأسمائهما
وآبائهما وصفاتهما وأشهدهما على الحكم ففيه تردد ) فضلا عن أدنى ذلك من الصور من أن إخباره بذلك بمنزلة شاهد
واحد على صدور إنشاء الحكم ، وليس هو إقرارا ، لأنه في حق الغير ، ومن إطلاق ما دل
على كونه حاكما [١] والنهي عن الرد عليه [٢] وأنه حجة [٣] في ذلك إخبارا وإنشاء.
( و ) لكن ( القبول أولى ) وفاقا للأكثر ، بل لم أجد فيه خلافا سوى ما يحكى عن الشيخ
في الخلاف ، بل قيل : إن ظاهره دعوى الإجماع عليه ، إلا أني لم أجد من وافقه عليه
سوى بعض متأخري المتأخرين ، بناء منهم على أن الأصل يقتضي عدم جواز الإنفاذ في غير
صورة القطع ، لأنه قول بغير علم ، خرج ما خرج وبقي ما بقي.
ودعوى أولوية
الفرض مما قام على إنشائه شاهدان عدلان ممنوعة ، إذ ليس الحاكم إلا عدل واحد. وفيه
أن مشاهدتهما لإنشاء حكمه إنما هو من حيث قرائن الأحوال على ذلك ، وليست هي أولى
من إخباره به ، على أنه شيء لا يعلم إلا من قبله ، فيكون مصدقا فيه وإن تعلق به
حق الغير.
بل لا يبعد
استفادة حجية إخباره به مما دل على حجية إنشائه ، بل هو مقتضى قوله عليهالسلام : « هو حجتي عليكم » [٤] وان
[١] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٩.
[٤] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٩.