حكم عليه حاكم آخر
بالحد فله حبسه مع امتناعه ليتمكن الحاكم عليه بالحد منه ونحو ذلك ، فتأمل جيدا
فإن المسألة غير محررة.
( و ) على كل حال فـ ( ـما
ينتهي إلى الحاكم أمران : أحدهما حكم وقع بين المتخاصمين ، والثاني ) حكم وقع منه بعد ( إثبات
دعوى مدع على الغائب ، أما الأول فإن حضر شاهدا الإنهاء خصومة الخصمين وسمعا ما
حكم به الحاكم وأشهدهما على حكمه ثم شهدا بالحكم عند الآخر ثبت بشهادتهما حكم ذلك
الحاكم وأنفذ ما ثبت عنده ) كما عرفت التفصيل في ذلك ، وأن التحقيق عدم اشتراط حضورهما مجلس الخصومة
وسماعهما شهادة الشهود إن كانوا ، بل ولا إشهاده ويكفي فيهما حضور إنشاء حكومة
الحاكم على وجه علما ذلك منه نحو باقي أفراد الإنشاء ، وحينئذ ينفذه الحاكم الآخر
بل الحاكم نفسه لو فرض نسيانه ( لا أنه يحكم بصحة
الحكم في نفس الأمر ) كما صرح به في
القواعد وغيرها ( إذ لا علم له به ) وربما كان مبناه مخالفا لرأيه.
( بل الفائدة فيه قطع خصومة المختصمين
لو عاودا المنازعة في تلك الواقعة ) وإن كان قد يتوهم أن له الحكم بثبوت الحق على نحو ما يحكم به بالبينة ، لأنه
أحد الطرق المثبتة للحق ما لم يعلم خطأه ، بل أدلته بالنسبة إلى ذلك أقوى من أدلة
البينة ، فله الحكم به بعد ثبوته عنده ، بل يمكن إرادة هذا المعنى من الإنفاذ
المزبور ، وذلك لأن الفرض وقوع الفصل في الخصومة من الحاكم الآخر ، فلا يتصور لها
فصل آخر على نحو الفصل الأول ، فليس حينئذ إلا الحكم بمعنى إنفاذ الحكم الأول على
الوجه المزبور وإلا فالفائدة المزبورة موجودة في الحكم الأول أيضا.
إلا أن ذلك كله
كما ترى ، ضرورة كون الحكم من الحاكم مجرد إلزام للخصم بالحق وفصل بينهما ، لا أنه
هو دليل الحق كما أوضحنا ذلك