جبر الشهرة للضعف
، وقد تكلمنا عليه غير مرة ، واحتج على المنع أيضا بالإجماع على الحكم بالبينة
واليمين ، وليس هذا أحدهما ، وجوابه أن هذا ليس حكما ، وإنما هو إقرار للحكم على
حاله ، وهو معنى إنفاذه وعلى تقدير تسليمه فهو حكم بالبينة أيضا ، فلا ينافي
الإجماع المدعى ، ولو سلم عدم كونه حكما بها منعنا الإجماع المذكور ، فان القول
بجواز إنفاذ الحكم على هذا الوجه مذهب أكثر علماء الإسلام ، ومنهم جملة الأصحاب
سيما المتأخرين ».
قلت : فيما حضرني
من المختلف ذكر ذلك في مقام الرد على ابن الجنيد القائل بجواز العمل بالكتابة ، لا
فيما نحن فيه ، فيمكن أن يكون قدسها نظره الشريف عن ذلك ، فظن فيما نحن فيه ، وإلا
فهو موافق لجواز الحكم بالبينة على الوجه المزبور ، فتدبر.
وعلى كل حال
( إذا عرفت هذا ف ) اعلم أن
( العمل بذلك مقصور على حقوق الناس دون الحدود وغيرها من حقوق الله ) تعالى بلا خلاف أجده فيه ، بل حكى الإجماع عليه غير واحد ،
بل قد يشهد له التتبع ، وهو حجة لا ما ذكروه من درء الحدود بالشبهات التي لا محل
لها بعد قيام البينات.
اللهم إلا أن يقال
: إن الشبهة حاصلة للحاكم الآخر حتى لو سمع إنشاء حكمه فضلا عن الشهادة به ، فلا
يشرع قضاء التنفيذ في الحد ، للشبهة التي يسقط بها الحد المبني على التخفيف ، ولكن
إن لم يكن إجماع فللنظر فيه مجال ، وعليه فالظاهر عدم مشروعية خصوص قضاء التنفيذ ،
أما التنفيذ من باب الأمر بالمعروف ووجوب طاعة الحاكم وأنه حجة الله على الناس
فالظاهر ثبوته ، بل للحاكم الآخر استيفاء الحد بأمر الحاكم الأول كغيره ممن يأمره
، كما أن له جميع مراتب الأمر بالمعروف ، فمن