الشهادة الثالثة
على الشهادة ، والمرتبة الثالثة من الشهادة على الشهادة بمنزلة المرتبة الثانية من
الشهادة على الشهادة على الحكم ، فتكون مسموعة ، فإذا تعذر وصول شهود الأصل في
المرتبة الأولى من الشهادة على الحكم حصل الغرض من الشهادة عليهما دون ما لو كانت
الشهادة على شهادة الأصل ، لأنها تنقص عنها بمرتبة ، فقد لا يحصل الغرض بدون
المرتبة الثالثة التي هي ثانية في الشهادة على الحكم ».
إلا أنه كما ترى
فرض نادر ، بل هو خلاف ظاهر العبارة ، خصوصا بملاحظة عبارة الفاضل في القواعد
الظاهرة في إرادة مؤداها.
واحتمال كون مراده
أنه لو لم يشرع الإنفاذ لبطل إقامة الحجج بتطاول الأزمان ـ ضرورة توقف الحكم على
شهود الأصل أو فروعهم ، والفرض أن الشهادة الثالثة لا تسمع ، بخلاف ما لو قلنا
بمشروعيته ، فإنه يبقى حينئذ على تطاول المدد بتجديد إنفاده عند كل حاكم ، ولعله
إلى ذلك أشار في القواعد كما عساه يفهم من الأصبهاني في شرحه ، حيث إنه بعد أن
استدل بالحاجة قال : « ولخوف الاندراس ، والشهادة الثالثة غير مسموعة » ـ يستلزم
التكرار فيما بعده ، وهو قوله :
( ولأنه لو لم يشرع إنهاء الأحكام ) إلى الحكام لينفذوها
( بطلت الحجج مع تطاول المدد ) التي يموت فيها الحاكم وشهود الأصل وفروعهم ، وقد عرفت أن الشهادة الثالثة غير
مسموعة إلا أن يفرض له تقريران ، والأمر سهل.
( ولأن المنع من ذلك يؤدي إلى استمرار
الخصومة في الواقعة الواحدة ، بأن يرافعه المحكوم عليه إلى آخر ، فان لم ينفذ
الثاني ما حكم به الأول اتصلت المنازعة ) وفات الغرض من نصب الحكام.
( ولأن الغريمين لو تصادفا أن حاكما حكم
عليهما ألزمهما الحاكم )