responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 307

الشهادة الثالثة على الشهادة ، والمرتبة الثالثة من الشهادة على الشهادة بمنزلة المرتبة الثانية من الشهادة على الشهادة على الحكم ، فتكون مسموعة ، فإذا تعذر وصول شهود الأصل في المرتبة الأولى من الشهادة على الحكم حصل الغرض من الشهادة عليهما دون ما لو كانت الشهادة على شهادة الأصل ، لأنها تنقص عنها بمرتبة ، فقد لا يحصل الغرض بدون المرتبة الثالثة التي هي ثانية في الشهادة على الحكم ».

إلا أنه كما ترى فرض نادر ، بل هو خلاف ظاهر العبارة ، خصوصا بملاحظة عبارة الفاضل في القواعد الظاهرة في إرادة مؤداها.

واحتمال كون مراده أنه لو لم يشرع الإنفاذ لبطل إقامة الحجج بتطاول الأزمان ـ ضرورة توقف الحكم على شهود الأصل أو فروعهم ، والفرض أن الشهادة الثالثة لا تسمع ، بخلاف ما لو قلنا بمشروعيته ، فإنه يبقى حينئذ على تطاول المدد بتجديد إنفاده عند كل حاكم ، ولعله إلى ذلك أشار في القواعد كما عساه يفهم من الأصبهاني في شرحه ، حيث إنه بعد أن استدل بالحاجة قال : « ولخوف الاندراس ، والشهادة الثالثة غير مسموعة » ـ يستلزم التكرار فيما بعده ، وهو قوله :

( ولأنه لو لم يشرع إنهاء الأحكام ) إلى الحكام لينفذوها ( بطلت الحجج مع تطاول المدد ) التي يموت فيها الحاكم وشهود الأصل وفروعهم ، وقد عرفت أن الشهادة الثالثة غير مسموعة إلا أن يفرض له تقريران ، والأمر سهل.

( ولأن المنع من ذلك يؤدي إلى استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة ، بأن يرافعه المحكوم عليه إلى آخر ، فان لم ينفذ الثاني ما حكم به الأول اتصلت المنازعة ) وفات الغرض من نصب الحكام.

( ولأن الغريمين لو تصادفا أن حاكما حكم عليهما ألزمهما الحاكم ) ‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست