responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 306

الفصل ( ففي القضاء به ) لحاكم آخر ( تردد ) أقربه القبول كما ستعرف وإن ( نص الشيخ في الخلاف ) بـ ( ـأنه لا يقبل ).

( وأما الشهادة فإن شهدت البينة بـ ) ـإنشاء ( الحكم وبإشهاده إياهما على حكمه تعين القبول ) بلا خلاف محقق أجده فيه وإن أشعر به ما عن المختلف ، بل عن غاية المراد عليه استقر فتاوى معظم الأصحاب ، بل عن الإيضاح أنه اتفق عليه ، ولعله لعموم ما دل [١] على وجوب قبول حكمه الذي هو من حكمهم عليهم‌السلام ولذا كان الراد عليه رادا عليهم ، وما دل على حجية البينة و ( لأن ذلك مما تمس الحاجة إليه ، إذ احتياج أرباب الحقوق إلى إثباتها في البلاد المتباعدة غالب ، وتكليف شهود الأصل التنقل ) إلى تلك البلاد لو فرض حاكم فيها وأمكن تزكية الشهود فيها ( متعذر أو متعسر ، فلا بد من وسيلة إلى استيفائها مع تباعد الغرماء ، ولا وسيلة إلا رفع الأحكام إلى الحكام ، وأتم ذلك احتياطا ) في الإنهاء ( ما حررناه ) من حضور الشاهدين إنشاء الحكم وإشهادهما عليه.

( لا يقال : ) يمكن أن ( يتوصل إلى ذلك بالشهادة على شهود الأصل ) فلا تمس الحاجة إلى الإنفاذ المزبور الذي هو حكم بغير علم ( لأنا نقول : ) أولا شهادة الفرع ليست عامة ، وثانيا ( قد لا يساعد شهود الفرع على التنقل و ) أيضا لا يمكن فروع الفروع لأن ( الشهادة الثالثة لا تسمع ) فضلا عما فوقها بخلاف الإنفاذ ، فإنه يستمر باستمرار الأزمنة.

وظاهر المسالك تفسير ذلك بأن « في الشهادة على الشهادة قصورا عن الشهادة على الحكم من حيث إنها مقصورة على المرتبة الثانية ، فلا تسمع‌


[١] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست