الفصل
( ففي القضاء به ) لحاكم آخر
( تردد ) أقربه القبول كما ستعرف
وإن ( نص الشيخ في الخلاف ) بـ ( ـأنه لا يقبل ).
( وأما الشهادة فإن شهدت البينة بـ ) ـإنشاء ( الحكم وبإشهاده
إياهما على حكمه تعين القبول ) بلا خلاف محقق أجده فيه وإن أشعر به ما عن المختلف ، بل عن غاية المراد عليه
استقر فتاوى معظم الأصحاب ، بل عن الإيضاح أنه اتفق عليه ، ولعله لعموم ما دل [١] على وجوب قبول
حكمه الذي هو من حكمهم عليهمالسلام ولذا
كان الراد عليه رادا عليهم ، وما دل على حجية البينة
و ( لأن ذلك مما تمس الحاجة إليه ، إذ احتياج
أرباب الحقوق إلى إثباتها في البلاد المتباعدة غالب ، وتكليف شهود الأصل
التنقل ) إلى تلك البلاد لو فرض حاكم فيها وأمكن تزكية الشهود فيها
( متعذر أو متعسر ، فلا بد من وسيلة إلى استيفائها مع تباعد الغرماء ، ولا
وسيلة
إلا رفع الأحكام إلى الحكام ، وأتم ذلك احتياطا ) في الإنهاء ( ما حررناه )
من حضور الشاهدين إنشاء الحكم وإشهادهما عليه.
( لا يقال : ) يمكن أن ( يتوصل إلى ذلك
بالشهادة على شهود الأصل ) فلا تمس الحاجة إلى الإنفاذ المزبور الذي هو حكم بغير علم
( لأنا نقول : ) أولا شهادة الفرع
ليست عامة ، وثانيا ( قد لا يساعد شهود الفرع على التنقل و
) أيضا لا يمكن فروع الفروع
لأن ( الشهادة الثالثة لا تسمع ) فضلا عما فوقها بخلاف الإنفاذ ، فإنه يستمر باستمرار
الأزمنة.
وظاهر المسالك
تفسير ذلك بأن « في الشهادة على الشهادة قصورا عن الشهادة على الحكم من حيث إنها
مقصورة على المرتبة الثانية ، فلا تسمع
[١] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١.