اعلم أن
( إنهاء حكم الحاكم إلى آخر إما بالكتاب أو القول أو الشهادة ، أما الكتابة فلا
عبرة بها ) عندنا إجماعا كما
في القواعد ومحكي الخلاف والسرائر والتحرير وغيرها في حد وغيره مختوما وغير مختوم
( لإمكان التشبيه ) وعدم القصد إلى
الحقيقة ، وعدم الدليل شرعا على اعتبار دلالتها فضلا عما سمعته من الدليل على عدم
اعتبارها.
مضافا إلى خبري
السكوني [١] وطلحة بن زيد [٢] عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام « أنه كان لا يجيز كتابة قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى
وليت بنوا أمية فأجازوا بالبينات » المشهورين المستفيضين كما عن المختلف.
خلافا للمحكي عن
أبي علي ، فجوزه في حقوق الناس دون حقوق الله تعالى ، وعن الأردبيلي موافقته على
ذلك مع العلم بكتابته قاصدا لمعناه ،
[١] الوسائل الباب ـ
٢٨ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٨ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.