ثم قال : « وهل
للأولاد أن يحلفوا على أن جميع الدار وقف؟ وجهان من كون الأولاد تبعا لآبائهم ،
فإذا لم يحلفوا لم يحلفوا ، ومن أنهم يتلقون الوقف من الواقف فلا تبعية ، وربما
بنى الخلاف على أن الوقف المنقطع الابتداء هل يصح أم لا؟ فان منعناه لم يحلف
الأولاد على الجميع ، لانقطاعه قبل طبقتهم ، وإن جوزناه جاء الوجهان ، والحق
مجيئهما حتى على المنع ، لأن حلف الأولاد اقتضى عدم انقطاعه في الواقع وإن انقطع
بالعارض حيث لم يحلف آباؤهم ، ولأن البطن الثاني كالأول في تلقي الوقف من الواقف ،
ولأن منع الثاني يؤدي إلى جواز إفساد البطن الأول الوقف على الثاني وهذا لا سبيل
إليه ، فالقول بجواز حلفهم قوي ، كما هو خيرة الشيخ والمصنف وغيرهما ».
وفيه أيضا ـ بعد
الإغضاء عما في الأول من الوجهين ـ أن يمين الأولاد لا يصلح لإثبات اتصال الوقف ،
لأنه حينئذ يكون يمينا للغير ، واحتمال الاتصال بعد كونه منقطعا في ظاهر الشرع غير
مجد ، وإطلاق الإثبات بالشاهد واليمين لا ينافي الفساد من جهة أخرى ، فتأمل. إذ
الظاهر عدم خلاف محقق في أن للبطن الثاني اليمين مع نكول البطن الأول عنه بناء على
تلقيهم من الواقف ، ويكفي في صحة الوقف في حقهم احتمال الاتصال وإن كان هو منقطعا
في ظاهر الشرع بمعنى عدم ثبوته للبطن الأول ، والله العالم.
( ولو ( فان خ ل ) حلف بعض ) وكانوا ثلاثة مثلا فحلف واحد منهم
( ثبت نصيب الحالف ) على تقدير الوقفية
وهو الثلث ( وقفا وكان الباقي طلقا ) بالنسبة إلى غير المدعي
( تقضى منه الديون وتخرج الوصايا ، وما فضل ) عن ذلك يكون ( ميراثا ) للجميع حتى الحالفين ، كما هو ظاهر بعض ، بل عن بعضهم
التصريح به ،