منها بالشاهد
واليمين ما رجع إلى المال دون الآخر وإن كان يثبت حينئذ بإقراره بعد ثبوت الحرية ،
فتأمل.
المسألة
( الثانية : )
( لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف
عليهم دارا ) مثلا
( و ) بعدهم
( على نسلهم فان حلف المدعون ) أجمع ( مع شاهدهم ) الواحد بناء على القضاء بذلك في مثله
( قضي لهم ) بالوقفية ولم يؤد
منه دين ولا ميراث ولا وصية ، فان انقرض المدعون معا أو على التعاقب فهل يأخذ
البطن الثاني الدار من غير يمين أم يتوقف قبضهم على اليمين؟ ففي المسالك « فيه
وجهان مبنيان على أن البطن الثاني يتلقون الوقف من البطن الأول دون الواقف ، فعلى
الأول كما هو الأشهر فلا حاجة إلى اليمين ، كما إذا أثبت الوارث ملكا بالشاهد
واليمين ثم مات ، فان وارثه يأخذه بغير يمين ، ولأنه قد ثبت كونه وقفا بحجة يثبت
بها الوقف فيدوم ، كما لو ثبت بالشاهدين ، ولأنه حق ثبت لمستحق فلا يفتقر المستحق
بعده إلى اليمين ، كما لو كان للمدعي ملكا ، ولأن البطن الثاني وإن كانوا يأخذون
عن الواقف فهم خلفاء عن المستحقين أولا ، فلا يحتاجون إلى اليمين ، كما إذا أثبت
الوارث للميت ملكا بشاهد ويمين وللميت غريم ، فان له أن يأخذه بغير يمين ».
وهو كما ترى لا
محصل له ، ضرورة عدم تعقل تلقيهم من البطن الأول على وجه يقتضي التلازم بينهما أو
اندراج حقهم في حق الأولين حتى يكون اليمين من الأولين مثبتا لحقهم لا حق الغير ،
والقياس على إثبات الملك مع حرمته عندنا هو مع الفارق ، ضرورة أن الانتقال إلى
الإرث