يمكن كذبه بيمينه
، كما يمكن ذلك في الأول ، فلا يلحق أحدهما الآخر إلا مع تداع جديد بينهما.
( و ) بذلك بان لك الحال في جميع أطراف المسألة حتى
( لو كان في الجملة مولى عليه ) لصغر ونحوه ، فإنه لم يحلف وليه لكون المال لغيره ، ولكن
( يوقف نصيبه ، فان كمل ورشد حلف واستحق وإن امتنع لم يحكم له ) وفي شركته للقابض الأول حلف أو لم يحلف وشركة الآخر له على
تقدير حلفه ما سمعته ، وليس للولي مطالبة المديون بكفيل إلى أوان الحلف على الأصح
، كما أنه لا يجب على الوالي أخذ نصيب المولى عليه من الغريم ، لعدم الثبوت وإن
تردد في محكي التحرير في نصيب الغائب ، واحتمل في كشف اللثام الفرق بين العين
فيؤخذ والدين فلا.
( وإن مات ) المولى عليه مثلا ( قبل ذلك
كان لوارثه الحلف ) أنه لمورث مورثه
( واستيفاء نصيبه ) كما سمعته في غيره
، والأقوى عدم احتياج إعادة الشهادة حتى في الوصية ، لكن في كشف اللثام إن كان
الدعوى في الإرث لم يفتقر إلى إعادة الشهادة وإن لم يأت الولي بالشاهد ، وإن كان
في الوصية افتقر إن لم يأت الولي به ، والفرق أنه ثبت في الأول أولا ملك المورث ،
وهو ملك واحد ، بخلاف الثاني ، وفيه أن إطلاق الأدلة يقتضي أعم من ذلك ، كما
أومأنا إليه سابقا في دعوى الجماعة غير الورثة.
هذا كله بالإثبات
بالشاهد واليمين ، أما إذا كان بالبينة فلا خلاف عندهم في انتزاع حصة الغائب أو
المولى عليه من العين والدين ولو من الحاكم الذي هو ولي الغائب في نحو ذلك ، كما
لو علم بالاستحقاق ، نعم في الدروس احتمل بقاء حصة الغائب في الدين واستبعده.