فيما لو فرض أن
المدعى عليه ادعى عدم استحقاق الولد لذلك ، فإنه يسمع منه ذلك ، وحينئذ لو حلف على
ذلك لم ينفع يمين الولد ، فان ثبوته لأبيه أعم من استحقاقه له بخلاف يمين الوالد ،
فإنه لا يجرى فيها شيء من ذلك ، ضرورة كون صورتها أنه الآن مستحق له ، فلا وجه
لدعوى عدم استحقاقه له ولا لليمين على ذلك ، ولكن لا يخلو من نظر.
ثم قال : « ولو
أقر المدعى عليه بعد موت الوالد وشهد به واحد كان للولد الحلف بعد الشهادة ، كما
كان يحلف الوالد ، وكفاه إن لم يثبت المدعى عليه البراءة أو الانتقال بعد إقراره ،
وهذا الحلف ليس مما قام فيه مقام الوالد ، ولا هذه الدعوى دعواه ».
وعلى كل حال ففي
وجوب إعادة الشهادة لحلف الولد إشكال في القواعد أقواه عندنا عدم الوجوب ، للأصل
وغيره بعد اتحاد الدعوى وقيام الوارث منها مقام المورث ، فتغاير المدعيين لا
يعددها ، ولو ورث الناكل الحالف قبل الاستيفاء استوفى المحلوف عليه ، لثبوت ملكه
له ما لم يكذبه في الدعوى ، لأخذه بإقراره.
( ولا ) يجوز أن ( يحلف من لا يعرف
ما يحلف عليه يقينا ) وإن كان هو مقتضى
الأصول العقلية ، وقد تقدم جملة من الكلام فيه ، لما سمعته من النصوص [١] المصرحة بذلك ،
إلا أن من المقطوع به جواز الحلف على ما تقتضيه اليد من الملك ، كما سمعت التصريح
به في الخبر [٢] السابق ، وإنما المراد هنا عدم جواز حلف الوارث مثلا بما
يجده مكتوبا بخط والده أو بما يشهد له به شاهد ، خلافا لبعض العامة ، فجوز الحلف
على شهادة شاهد واحد ، أما لو شهد له به شاهدان فقد