وهو أعم من نصبه
الذي لا بد من تقييده مع ذلك بكونه مأذونا له في النصب ، وخصوصا دعوى كون قاضي
التحكيم منصوبا من المتحاكمين المعلوم عدم أهليتهما لذلك.
بل
( و ) فيما ذكروه هنا من أنه
( يشترط فيه ) جميع
( ما يشترط في القاضي المنصوب عن الامام عليهالسلام
) عدا الاذن ، ضرورة أنه
إذا كان المدرك له الإطلاق المزبور ، فليس في شيء منه إيماء إلى الشرائط المزبورة
، خصوصا مثل الكتابة والبصر ونحوهما ، نعم يتجه اعتبار ما كان دليله عاما لمثله من
الشرائط كالبلوغ والإسلام ونحوهما.
ولكن هذا الكلام
سهل الخطب في المسألة عندنا كما أومأ إليه في المسالك حيث قال : « واعلم أن
الاتفاق واقع على أن قاضي التحكيم يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب من
الشرائط التي من جملتها كونه مجتهدا ، وعلى هذا فقاضي التحكيم مختص بحال حضور
الامام عليهالسلام فيفرق بينه وبين غيره من القضاة بكون القاضي منصوبا وهذا غير منصوب من غير
الخصمين ، أما في حال الغيبة فسيأتي أن المجتهد ينفذ قضاؤه ، لعموم الاذن ، وغيره
لا يصح حكمه مطلقا فلا يتصور حالتها قاضي التحكيم ».
ومراده بحال
الغيبة ما يشمل زمان الصادق عليهالسلام أيضا لأن نصب مطلق المجتهد كان فيه ، وهو من زمان الحضور ،
ولا يتصور فيه قاضي التحكيم ، نعم يتصور فيما قبله مما لا إذن فيه لمطلق المجتهد ،
كزمن النبي صلىاللهعليهوآله بل لعله خاص فيه أيضا ، لظهور دليل نصب المجتهد في جميع زمان الجور الذي
نهينا فيه عن المرافعة إلى قضاتهم [١] من حيث غلبة الجائرين ، فيكون نصب الصادق عليهالسلام مبنيا على نصب من
قبله وأن هذا من قبيل الحكم الشرعي المتفق عليه