responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 276

بالشاهد واليمين ( تردد ) وخلاف ، فعن المشهور عدم ثبوته بالشاهد واليمين مطلقا ، لأن المقصود منه بالذات التناسل والمهر ، والنفقة من التوابع ، وفي القواعد « الأقرب الثبوت إن كان المدعي الزوجة » ووافقه عليه في المسالك ، ولعله لأنها تثبت مهرا ونفقة بخلاف الزوج ، وعن بعضهم تقييده بما إذا كان دعواها بعد الدخول أو التسمية ، لأنهما يثبتان المال ، وضعفه في المسالك بأن النفقة لا تتوقف على الأمرين ، ومفوضة المهر تدعي مهرا في الجملة مطلقا. ولا يخفى عليك ما فيه.

ولو ماتت الزوجة كانت دعوى الزوج تتضمن المال وهو الميراث بل في كشف اللثام لعله ليس من دعوى النكاح ، بمعنى أنهم لم يريدوا بها ما يعمه ، بل في المسالك يمكن تضمن دعوى الزوج المال مطلقا نظرا إلى استحقاقه إياه.

( أما الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء فلا ) يثبت شي‌ء منها بهما ، لخروجها عن الضابط المزبور ، بل لعله من الواضح في الطلاق والنسب والوكالة والوصية إليه والعيوب ، بل في كشف اللثام في شرح عبارة الفاضل « عدم ثبوت الطلاق بهما » زيادة « وإن استلزم تنصيف المهر أو سقوط النفقة ، والرجعة وإن استلزمت النفقة ، والعتق وإن كان الرقيق مالا ، والكتابة وإن استدعت مالا ، والتدبير والنسب وإن استلزما إرثا أو نفقة ، والوكالة وإن كانت في مال وبجعل والوصية إليه وإن كانت كذلك ، وعيوب النساء وإن استتبعت براءة عن المهر أو ردا للثمن وغرامة ».

بل في المسالك الاتفاق على عدم ثبوت الرجعة بهما ، لأنها لا توجب مالا ، إذ النفقة يوجبها النكاح الأول لا هي. نعم قد يتوقف في الخلع‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست