أيديهم في تطهير
وغيره ، وأما مع الخصومة المسموعة في جملة من هذه الأمور المذكورة فلا إشكال في
اعتبار اليمين في كل من قدم قوله ، لتوقف انقطاعها عليه قطعا ، نعم حيث لا خصومة
ينبغي تصديق المسلم مع احتماله ، حتى في مثل دعوى الوكالة على مال الغير فضلا عما
لا يعلم إلا من قبله ، وبذلك يظهر لك النظر في الضابط المزبور ، بل وفي غيره حتى
ما ذكراه من الإشكال في قبول قول الولي والوكيل ، فتأمل.
المسألة
( السابعة : )
( لو مات ) رجل ( ولا وارث له وظهر
له شاهد بدين ) موجود أيضا في
روزنامجته فأنكر من عليه دين ( قيل ) والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطة
( يحبس حتى يحلف أو يقر لتعذر ) رد ( اليمين في طرف المشهود له ) بموته واستحالة تحليف المسلمين والامام عليهالسلام.
( وكذا ) قال فيه أيضا ( لو ادعى
الوصي ) على الوارث
( أن الميت أوصى للفقراء ) وليس في كلامه ( وشهد واحد ) بذلك ( وأنكر
الوارث ) ذلك فالقول قوله بيمينه ، ولو نكل لم يمكن رد اليمين ، لأن
الوصي لا يجوز له أن يحلف عن غيره ، والفقراء والمساكين لا يتعينون ، ولا
يتأنى
منهم الحلف ، فقال قوم : يحكم بالنكول ويلزم الحق ، لأنه موضع ضرورة ، وقال
آخرون
: يحبس الوارث حتى يحلف أو يعترف.
( و ) على كل حال فـ ( ـفي
الموضعين إشكال ) عند المصنف
والفاضل ( لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها ) وفيه أن موجبها اقتضاء الدعوى المسموعة من المنكر اليمين أو
الأداء بعد تعذر الرد.