غيره ، فان حلف
على فعل نفسه كانت على البت والقطع نفيا وإثباتا ، وإن كانت على فعل غيره نظرت فان
كانت على الإثبات كانت على العلم ، وإن شئت اختصرت ذلك ، وقلت : الأيمان كلها على
القطع إلا ما كانت على النفي عن الغير ، فإنها على العلم » إذ هو كالصريح في أن
اليمين المزبورة هي يمين الدعوى المتعلقة بفعل الغير لا دعوى العلم بذلك التي هي
كغيرها من الدعاوي ولا تحتاج إلى استثناء.
وأوضح من ذلك قوله
أيضا : « إذا ادعى رجل على ابن رجل ميت أي من جهة أبيه لم تقبل منه الدعوى حتى
يدعى عليه الحق ويدع موت الأب وأنه خلف في يده تركة ، لأنه إن لم يمت الأب فلا حق
له على ابنه ، وإن مات ولم يخلف فلا حق له عليه أيضا ، فلا بد من دعوى ثلاثة أشياء
أي دعوى الحق على أبيه ، ودعوى موته ، ودعوى أنه خلف في يده تركة ـ ثم قال ـ : فان
ثبت الموت وثبت أنه خلف تركة فحينئذ تسمع دعواه بالحق عليه ، ويكون القول قول
الابن إنه لا يعلم أن على أبيه حقا » وهو كالصريح فيما قلناه ، ولكن زاد فيها «
لإرادة تحريرها اعتبار العلم بالموت والعلم بالحق ».
وكان الأحرى
الموافق لإطلاق قوله صلىاللهعليهوآله [١] : « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » ولغير
ذلك إبقاءها على حاله من غير هذه الزيادة التي تبعه عليها من تأخر عنه ، بل صارت
عندهم كالقاعدة في كل دعوى لها تعلق بفعل الغير ، ومقتضاه أن اليمين حينئذ على
نفيه طرف دعوى أخرى لا مدخلية لها في الأولى ، بل هي على هذا التقدير لا طرف لها ،
بل مقتضاه أنه ليس للوارث رد اليمين على المدعي ما لم يدع عليه العلم ، ضرورة عدم
توجه يمين عليه أصلا حتى يكون له
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٥.