responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 25

شاذ ، وهل يلزم حكمه بنفس الحكم كحكم القاضي أم لا يلزم إلا بتراضيهما بعد الحكم؟ فيه قولان ، ويقال : وجهان ، أظهرهما الأول ، ومتى رجع أحدهما قبل الحكم امتنع الحكم حتى إذا أقام المدعي شاهدين ، فقال المدعى عليه : عزلتك لم يكن له أن يحكم ، وقال الإصطخري : إن أحس المدعى عليه بالحكم فرجع ففي تمكينه من الرجوع وجهان خرجهما ، والمذهب الأول ».

إلى غير ذلك مما ذكروه في كتبهم مما هو مبني على استحسان أو قياس أو مصالح مرسلة أو‌ رواية غير ثابتة عندنا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] « من حكم بين اثنين فتراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة الله تعالى ».

قال في المسالك : « ولو لم يكن لحكمه اعتبار ولزوم لما كان لهذا التهديد معنى ، ولكان التحذير على فعله لا على عدم العدل ، ولأن التهديد على عدم العدل يدل على أن العلة عدم عدله ، ولو لم يكن جائزا كان التهديد بالأعم أولى ».

وفيه أن الاستدلال حينئذ بنحو قوله تعالى [٢] ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ) وغيره مما ورد في الكتاب [٣] والسنة [٤] أولى ، ولذا استدل على مشروعيته بها في كشف اللثام ، وبنصوص [٥] نائب الغيبة ، وبما دل [٦] على الأمر بالمعروف.


[١] ذكره ابن قدامة في المغني ج ١١ ص ٤٨٤.

[٢] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٤ و ٤٥ ٤٧.

[٣] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٨٥ و ١٠٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صفات القاضي الحديث ٧ و ٨.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صفات القاضي الحديث ٥ والباب ـ ١١ ـ منها الحديث ١ و ٦ و ٩.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست