شاذ ، وهل يلزم
حكمه بنفس الحكم كحكم القاضي أم لا يلزم إلا بتراضيهما بعد الحكم؟ فيه قولان ،
ويقال : وجهان ، أظهرهما الأول ، ومتى رجع أحدهما قبل الحكم امتنع الحكم حتى إذا
أقام المدعي شاهدين ، فقال المدعى عليه : عزلتك لم يكن له أن يحكم ، وقال الإصطخري
: إن أحس المدعى عليه بالحكم فرجع ففي تمكينه من الرجوع وجهان خرجهما ، والمذهب
الأول ».
إلى غير ذلك مما
ذكروه في كتبهم مما هو مبني على استحسان أو قياس أو مصالح مرسلة أو رواية غير ثابتة عندنا
عن النبي صلىاللهعليهوآله [١] « من حكم بين اثنين فتراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة الله
تعالى ».
قال في المسالك :
« ولو لم يكن لحكمه اعتبار ولزوم لما كان لهذا التهديد معنى ، ولكان التحذير على
فعله لا على عدم العدل ، ولأن التهديد على عدم العدل يدل على أن العلة عدم عدله ،
ولو لم يكن جائزا كان التهديد بالأعم أولى ».
وفيه أن الاستدلال
حينئذ بنحو قوله تعالى [٢]( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ
بِما أَنْزَلَ اللهُ ) وغيره مما ورد في الكتاب [٣] والسنة [٤] أولى ، ولذا
استدل على مشروعيته بها في كشف اللثام ، وبنصوص [٥] نائب الغيبة ،
وبما دل [٦] على الأمر بالمعروف.