responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 245

بالحلف على نفي العلم ، لأنها لنفي فعل الغير ، أو لا بد من اليمين على البت ، لأنه يثبت لنفسه استحقاق اليد على المبيع ، فان لم يحلف قضى عليه بالنكول أو برد اليمين ، وجهان كما في المسالك.

وكذا لو طولب البائع بتسليم المبيع فادعى حدوث عجز عنه ، وقال للمشتري : أنت عالم به ففي المسالك « قيل : يحلف على البت ، لأنه يستبقي بيمينه وجوب تسليم المبيع إليه ، ويحتمل الحلف على نفي العلم ، لأن متعلقة فعل الغير ».

وفيها أيضا « أنه لو مات عن ابن في الظاهر فجاء آخر وقال : أنا أخوك فالميراث بيننا فأنكر قيل : يحلف على البت أيضا ، لأن الإخوة رابطة جامعة بينهما ، ويحتمل قويا على نفي العلم كالسابقة » إلى غير ذلك مما ذكروه في المقام.

ولكن تحقيق الحال في ذلك متوقف على تحقيق اقتضاء الدعوى المتعلقة بفعل الإنسان نفسه نفيا وإثباتا وبفعل الغير إثباتا يمينا على البت أو ردا ، وإلا كان ناكلا قضى عليه به أو بردها من الحاكم ، ولا يجديه الجواب بنفي العلم وإن صدقه المدعي فضلا عما لو ادعاه عليه أيضا ، فإن جميع هذه الفروع مبنية على ذلك.

وقد تقدم سابقا في جواب المنكر ما يستفاد منه المناقشة في ذلك ، ونزيد هنا بأنه لا دليل على تسبيبها ذلك ، وما في‌ النصوص [١] من أن « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » ينساق منه حال كون الجواب إنكارا ، خصوصا بعد ما في‌ الخبر الآخر [٢] من أن « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » بل هو كالمقيد للأول بناء على إرادة الحصر عنه‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٣ وفيه‌ « البينة على من ادعى ... ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست