غيره من الصور ،
فإنه لا يجزئ وإن كان في ضمن دعوى المدعي العلم به أيضا فتأمل جيدا. وقد تقدم
تحقيق الحال في جواب المنكر بقول : لا أعلم ولا أدري ، فلاحظ وتأمل وإن أطنب بها
بعض متأخري المتأخرين هنا.
وعلى كل حال
( فـ ) ـقد ظهر لك أنه
( لو ادعى عليه ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر حلف على الجزم ) لأنه فعل نفسه.
( و ) أما ( لو ادعى على أبيه
الميت ) مثلا
( لم يتوجه ) عليه
( اليمين ما لم يدع عليه العلم ، فيكفيه الحلف أنه لا يعلم ).
( وكذا لو قال ) المدعى عليه قد ( قبض ) ما علي ( وكيلك ) فإنه يكفيه حينئذ الحلف على نفي العلم إن ادعى عليه ، وإلا
انحصر الإثبات بالبينة ، لكن في كشف اللثام « فإذا حلف الموكل أثبت المدعي قبض
الوكيل أو حلف على البراءة » وفيه أنه لا وجه للحلف بدون رضا الموكل ، بل ومع رضاه
إن لم نقل : إنها من اليمين المردودة ، بناء على أن المراد منها كل يمين رضي بها
المدعى عليه من المدعي وإن لم تتوجه عليه ، كما في الوارث ونحوه.
ولو كانت الدعوى
عليه بأن عبده جنى على المدعي بما يوجب استحقاقه أو بعضه وأنكر ففي كونه كالميت
باعتبار أنه فعل الغير ، فلا يتوجه عليه يمين إلا مع دعوى العلم ، فيجزؤه حينئذ
الحلف على نفيه ، أو كونه كالدعوى عليه نفسه باعتبار أن العبد مال له فهو الغريم
المدعى عليه ، وجهان ، ولذا قال في القواعد : « وهل يثبت اليمين على البت على
المولى في نفي أرش الجناية عن العبد؟ إشكال » ولعله من أنه الغريم ومن أنه فعل
الغير ، وفي كشف اللثام ما حاصله « أنه على الأول ينحصر إثبات حقه حينئذ بالبينة
إذا حلف على نفي العلم أو اعترف به المدعي ، وعلى الثاني إن نكل عنها لزم الأرش
بحلف المدعي أو لا به