باليمين ) على نفي الدعوى من المدعي على إثباتها إلا إذا رده.
( ومع توجهها ) عليه أو على المدعي
( يلزم الحلف على القطع ) والبت ( مطردا ) وإن كان مستنده أمارة شرعية من يد ونحوها ، لأنه المنساق من
النصوص الموجبة له ، بل كاد يكون صريح خبري الأخرس [١] وابن أبي يعفور [٢] والصحيح المشتمل
على يمين الاستظهار [٣] وغير ذلك.
نعم قال غير واحد
من أصحابنا ( إلا على نفي فعل الغير ، فإنها على
نفي العلم ) به بخلاف إثباته
أو نفي فعل نفسه أو إثباته لتعسر العلم بالنفي في الأول غالبا ، ولو فرض جاز له
الحلف على البت وعلى نفي العلم ، ومرجعه إلى اعتبار الجزم في المحلوف عليه دائما
بعد فرض عدم توجه اليمين على المدعى عليه إلا مع دعوى العلم به عليه ، وحينئذ
فيمينه على نفيه على البت باعتبار تعلقه في أمر يرجع إلى نفسه ، ولعله لذا في
القواعد بعد ما ذكر الاستثناء المزبور قال : « والضابط أن اليمين على العلم دائما
» ونحوه عن التحرير ، بل لعل إلى ذلك يرجع ما عن ابن أبى ليلى من كونه على البت
مطلقا ، خلافا للمحكي عن الشعبي والنخعي فعلى نفي العلم مطلقا.
لكن ذكر بعض
متأخري المتأخرين أنه لا وجه للاستثناء المزبور حينئذ ، ضرورة كونه حينئذ على البت
دائما ، وقد يدفع بإمكان إرادة الأصحاب الاجتزاء به في مثل الفرض الذي متعلق
الدعوى فيه فعل الغير ، وأنه عالم به وإن كان متعلقة نفي العلم به لا العلم بنفيه
بخلاف
[١] الوسائل الباب ـ
٣٣ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.