نعم لا بأس بالقول
بوقوف الدعوى حتى يرتفع العذر نحو ما سمعته في الغائب وغيره ممن يتوجه عليه اليمين
ولكنه غير حاضر ، فإن إيقاف الدعوى لعدم حصول شرط ميزان القضاء غير عزيز ، اللهم
إلا أن يكون هناك إجماع يقطع العذر ، والله العالم.
( البحث الثاني في يمين
المنكر والمدعي )
لا إشكال ولا خلاف
في كون الأصل في ( اليمين ) أن ( تتوجه على المنكر
تعويلا على الخبر ) بل الأخبار [١] الدالة على ذلك
وعلى الإجماع بقسميه عليه ( و ) لا ينافي ذلك توجه اليمين
( على المدعي مع الرد ) للنصوص [٢] السابقة أو
النكول على الأصح ( ومع الشاهد الواحد ) وإذا كان أمينا ( و ) نحو ذلك ، بل ( قد تتوجه
مع اللوث في دعوى الدم ) كما تسمعه إنشاء الله ، ضرورة كون الجميع للأدلة المخرجة عن الأصل المزبور
الذي هو بمعنى القاعدة الشرعية المستفادة مما عرفت.
( و ) على كل حال فـ ( ـلا يمين
للمنكر مع بينة المدعي ) التي هي حجة شرعا من دون ضم يمين المدعي معها
( لانتفاء التهمة عنها ) وما في بعض النصوص [٣] من تحليفه معها استظهارا قد عرفت البحث فيه سابقا
( و ) أنه مذهب بعض العامة.
نعم
( مع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية ، فهو أولى